QatarLegislations
مرسوم رقم (10) لسنة 1977 بالمصادقة على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة 10 / 1977
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى نص الاتفاق بين كل من حكومة قطر ، والمؤسسة العامة القطرية للبترول ، وشركة شل لقطر المحدودة ، وشركتي بترول ليمتد وشل التجارية الدولية ، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل قطر المحدودة ، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 ،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يصادق على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة والمتعلقة بعملياتها في دولة قطر ، المشار إليه، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 م.


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية