المواد (1-2)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى نص الاتفاق بين كل من حكومة قطر ، والمؤسسة العامة القطرية للبترول ، وشركة شل لقطر المحدودة ، وشركتي بترول ليمتد وشل التجارية الدولية ، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل قطر المحدودة ، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 ،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يصادق على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة والمتعلقة بعملياتها في دولة قطر ، المشار إليه، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 م. المادة 2
المادة 1