المواد (1-2)
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وتعديلاته، وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة، قّرر الآتي
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (15) لسنة 2010م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 سالم عبدالله مسلم الهاجري مفتش أملاك دولة أول 2 عبده محمد زمزوم العبسي مراقب رخص بناء أول 3 سعيد محمد سعيد الأسود مفتش أملاك دولة ثالث 4 فواز محمد عبدالله الهاجري خبير تفتيش رخص بناء أول 5 محمد سالم طالب دهمان مفتش رخص بناء ثالث 6 مذكر ناصر حمود ال شافي خبير تفتيش رخص بناء أول 7 محمد نويمي علي الهاجري ملاحظ عمال نظافة رابع 8 يوسف محمد يوسف البوعينين كاتب رخص بناء رابع 9 ناصر غانم حسن الغانم مراقب صحة عامة رابع المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (15) لسنة 2010م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
سالم عبدالله مسلم الهاجري
مفتش أملاك دولة أول
2
عبده محمد زمزوم العبسي
مراقب رخص بناء أول
3
سعيد محمد سعيد الأسود
مفتش أملاك دولة ثالث
4
فواز محمد عبدالله الهاجري
خبير تفتيش رخص بناء أول
5
محمد سالم طالب دهمان
مفتش رخص بناء ثالث
6
مذكر ناصر حمود ال شافي
7
محمد نويمي علي الهاجري
ملاحظ عمال نظافة رابع
8
يوسف محمد يوسف البوعينين
كاتب رخص بناء رابع
9
ناصر غانم حسن الغانم
مراقب صحة عامة رابع
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.