المواد (1-2)
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990م والمُعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020م، المشار إليه والقرارات المُنفذة له وهم:- م الإسم المسمى الوظيفي 1 عبدالعزيز سمير عبد الهادي مفتش صحي رابع 2 سعيدة علي المسعود مفتش صحي رابع 3 حمد علي الحسنا فني تفتيش صحي رابع 4 محمد سعيد سبت مفتش صحي رابع 5 خليفة يوسف الرميحي مفتش صحي أول 6 محمد بخيت التويجري مفتش فني صحي رابع 7 عبد الهادي بخيت المري مفتش فني صحي رابع 8 مأمون نادر ربيع أخصائي أول المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990م والمُعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020م، المشار إليه والقرارات المُنفذة له وهم:-
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
عبدالعزيز سمير عبد الهادي
مفتش صحي رابع
2
سعيدة علي المسعود
3
حمد علي الحسنا
فني تفتيش صحي رابع
4
محمد سعيد سبت
5
خليفة يوسف الرميحي
مفتش صحي أول
6
محمد بخيت التويجري
مفتش فني صحي رابع
7
عبد الهادي بخيت المري
8
مأمون نادر ربيع
أخصائي أول
على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.