المواد (1-2)
المواد
المادة 1 يكون لموظفي المؤسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2008م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهما: م الإسم المسمى الوظيفي 1 فهد أحمد محمد الشريفي العامري مشرف محطة 2 سعد عبدالله سعد النفيحي الكبيسي مشرف محطة 3 سلطان محمد صالح المطاوعة الكواري مشرف محطة 4 علي عبدالله علي شمس مفتش ميداني 5 راشد يوسف راشد الحيي النعيمي مفتش ميداني 6 سالم صالح حمد الأحول الجحيش مفتش ميداني 7 سلطان محمد صالح ال شيخ الكواري مفتش ميداني 8 عبدالله أحمد علي حاجي مفتش ميداني 9 جمعة حمد محمد البنعلي المهندي مشرف محطة 10 مبارك جاسم خميس الفياض الخالدي مشرف محطة 11 خليفة عبدالله مال الله الحمادي مشرف محطة 12 سالم جابر حمد المسعود المري مشرف محطة 13 مقعد مبارك مقعد العبيدي القحطاني محلل تخطيط 14 ماجد محمد ماجد الشقيري المهندي مشرف محطة 15 عبدالله محمد ناصر الجفالي النعيمي مشرف محطة 16 راشد محمد غانم الجفالي النعيمي مشرف محطة 17 أحمد حبيب أحمد حسن الوهيبي مشرف محطة 18 ناصر علي حسن الجفالي النعيمي مشرف محطة 19 سيف عامر حسن الجفالي النعيمي مشرف محطة 20 حمد خلف صالح ال سالم المناعي مشرف محطة 21 حمد علي خالد الجير النعيمي مشرف محطة 22 باسل هاني صادق الدبس مفتش طوارئ 23 عبد الله محمد حمد الزبدان المري مفتش طوارئ 24 محمد حمد اللخن المري مفتش طوارئ 25 حمد سعد حمد سعيد الجباره مهندس شبكات 26 حمد علي حمد شعفول المري مهندس طوارئ المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي المؤسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط
وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2008م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهما:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
فهد أحمد محمد الشريفي العامري
مشرف محطة
2
سعد عبدالله سعد النفيحي الكبيسي
3
سلطان محمد صالح المطاوعة الكواري
4
علي عبدالله علي شمس
مفتش ميداني
5
راشد يوسف راشد الحيي النعيمي
6
سالم صالح حمد الأحول الجحيش
7
سلطان محمد صالح ال شيخ الكواري
8
عبدالله أحمد علي حاجي
9
جمعة حمد محمد البنعلي المهندي
10
مبارك جاسم خميس الفياض الخالدي
11
خليفة عبدالله مال الله الحمادي
12
سالم جابر حمد المسعود المري
13
مقعد مبارك مقعد العبيدي القحطاني
محلل تخطيط
14
ماجد محمد ماجد الشقيري المهندي
15
عبدالله محمد ناصر الجفالي النعيمي
16
راشد محمد غانم الجفالي النعيمي
17
أحمد حبيب أحمد حسن الوهيبي
18
ناصر علي حسن الجفالي النعيمي
19
سيف عامر حسن الجفالي النعيمي
20
حمد خلف صالح ال سالم المناعي
21
حمد علي خالد الجير النعيمي
22
باسل هاني صادق الدبس
مفتش طوارئ
23
عبد الله محمد حمد الزبدان المري
24
محمد حمد اللخن المري
25
حمد سعد حمد سعيد الجباره
مهندس شبكات
26
حمد علي حمد شعفول المري
مهندس طوارئ
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل بو من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.