المواد (1-2)
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 محمد مبارك فرج السلطان رئيس قسم الرقابة الصحية 2 نورة محمد حسين علي عبدالله مشرف تفتيش نظافة عامة 3 ناصر عبدالهادي مطر العنزي رئيس قسم الرقابة العامة بالتكليف 4 سالم محمد فاهد الهاجري مفتش نظافة وصحة بيئية أول 5 ماجد برهان حسني الزيدان مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف 6 مبارك عمران محمد القبيسي مدخل بيانات وتقارير رابع 7 عبدالله محمد فهد الدوسري مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث 8 دلال علي ناصر الحميدي مفتش نظافة عامة أول 9 محمد علي محمد النابت المري مفتش نظافة عامة ثاني المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
محمد مبارك فرج السلطان
رئيس قسم الرقابة الصحية
2
نورة محمد حسين علي عبدالله
مشرف تفتيش نظافة عامة
3
ناصر عبدالهادي مطر العنزي
رئيس قسم الرقابة العامة بالتكليف
4
سالم محمد فاهد الهاجري
مفتش نظافة وصحة بيئية أول
5
ماجد برهان حسني الزيدان
مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف
6
مبارك عمران محمد القبيسي
مدخل بيانات وتقارير رابع
7
عبدالله محمد فهد الدوسري
مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث
8
دلال علي ناصر الحميدي
مفتش نظافة عامة أول
9
محمد علي محمد النابت المري
مفتش نظافة عامة ثاني
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.