QatarLegislations
قرار رقم (146) لسنة 2022م بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي 146 / 2022
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قرر الآتي:
 


المواد

المادة 1


يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

محمد مبارك فرج السلطان

رئيس قسم الرقابة الصحية

2

نورة محمد حسين علي عبدالله

مشرف تفتيش نظافة عامة

3

ناصر عبدالهادي مطر العنزي

رئيس قسم الرقابة العامة بالتكليف

4

سالم محمد فاهد الهاجري

مفتش نظافة وصحة بيئية أول

5

ماجد برهان حسني الزيدان

مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف

6

مبارك عمران محمد القبيسي

مدخل بيانات وتقارير رابع

7

عبدالله محمد فهد الدوسري

مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث

8

دلال علي ناصر الحميدي

مفتش نظافة عامة أول

9

محمد علي محمد النابت المري

مفتش نظافة عامة ثاني


 

المادة 2


على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية