QatarLegislations
قرار رقم (173) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي قطر للطاقة صفة مأموري الضبط القضائي وإلغائها للبعض الآخر 173 / 2022
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2020،
وعلى قرار النائب العام رقم (25) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي للبعض الآخر،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،
قرر الآتي:
 


المواد

المادة 1


يكون لموظفي قطر للطاقة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 المشار إليه اعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

خالد قاسم حسين الحسيني الهاشمي

مفتش نظافة عامة

2

حسين إبراهيم إسحاق حسين الاسحاق

مشرف نظافة عامة، أغذية

3

طلال عبدالله محمد خشمان الهاجري

مفتش نظافة عامة


 

المادة 2


تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للسيد/ براساث شيشادري والسيد/ كتنباي كونفانتر أي مودي والسابق منحها لهما بموجب قرار النائب العام رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
 


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية