QatarLegislations
قرار رقم (191) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي 191 / 2022
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
قرر الآتي:
 


المواد

المادة 1


يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

احمد فادي موقع

مفتش صحي ثاني

2

مروان جلال لولن

مفتش صحي ثاني

3

انيس كريم

مفتش صحي ثالث

4

ضحى محمد سميح حامد عاشور

مفتش صحي ثالث

5

دانه عائد علي سعد

مفتش صحي ثالث

6

ريم محمد راشد محمد ابوضباع

مفتش صحي ثالث

7

ساره مجدى محمد قدوره

مفتش صحي ثالث

8

رنا عبدالمتعال محمد عبدون

فني تفتيش صحي

9

ايه محمد علي محمد عثمان محمود

فني تفتيش صحي

10

هبه ابراهيم محمد الشيخ

مفتش صحي ثالث

11

روعه حامد التوم الطاهر

مفتش صحي ثالث

12

هاجر شهب العين

مفتش صحي ثالث

13

وسام حلمي طه محمد ابوفوده

أخصائي سلامة الأغذية

14

هيا عصام علي وادى

مفتش صحي ثالث

15

علا محمد الخاتم يوسف مصطفى

مفتش صحي ثالث

16

طارق كزيد حافظ الدارى

أخصائي سلامة الأغذية

17

مالك خالد محمود قدوره

مفتش صحي ثالث


 

المادة 2


على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية