المواد (1-3)
المواد
المادة 1 وُوفق على تجديد ترخيص جمعية الأطباء القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2022/03/05 وحتى تاريخ 04/03/2025م. المادة 2
المادة 1