QatarLegislations
قرار وزير التنمية الاجتماعية والاسرة رقم (1) لسنة 2023 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية الأطباء القطرية (جمعية مهنية) 1 / 2023
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



وزير التنمية الاجتماعية والأسرة،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،
وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،
وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2007، بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية الأطباء القطرية،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


وُوفق على تجديد ترخيص جمعية الأطباء القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2022/03/05 وحتى تاريخ 04/03/2025م.


 

المادة 2


يُجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويشهر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية
 


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية