17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
2- مدى جواز شراء المواد المطلوبة من السوق المحلي حتى لو لم يتبق من صلاحيتها ثلثي المدة المطلوبة.
- في حالة عدم وفاء المورد بشروط المناقصة والتعاقد فإن للجهة الإدارية الحق في أن ترفض استلام الأصناف غير المطابقة للمواصفات.
من حيث أن هناك التزاما تعاقديا بين الجهة الإدارية والمورد بتوريد الأصناف طبقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة بينهما وقد اشترطت الجهة الإدارية في العقد بقاء ثلثي مدة الصلاحية للمادة المطلوبة عند الاستلام النهائي ولم يستطع المورد الوفاء بهذا الشرط فإن للجهة الإدارية الحق في أن ترفض استلام الأصناف التي لا ينطبق عليها الشرط إعمالاً للمادة (9) من العقد.
ويتعين على المورد في هذه الحالة أن يستبدل الأصناف المطلوبة بأخرى مطابقة للمواصفات فإذا لم يتمكن من توريدها في الميعاد أعتبر مخالفاً لأحكام العقد.