02 July 2022
03 Thul-Hijjah 1443
عربي
7- بيان ما يتعين أن تكون عليه رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة وشركاتها.
- المؤسسة العامة وشركاتها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بنوعيها السابقة واللاحقة، وأن هذه الرقابة تتم وفقا للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسة وشركاتها في اعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.
من حيث أنه يخضع لرقابة ديوان المحاسبة بنوعيها السابقة واللاحقة الجهات الوارد ذكرها في المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، إلا أنه بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات المحددة في هذه المادة فإنه يتعين أن تكون رقابة الديوان عليها وفقا للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والهيئات العامة والشركات في إعداد حساباتها وتبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.