10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- كيفية تطبيق غرامة التأخير في سداد ضريبة الدخل في ضوء المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، والمادة (20) من قرار وزير المالية والإقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1995 باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إن غرامة التأخير تحسب على أساس الحد الأقصى لها ومدد أيام التأخير الفعلية.
إن التفسير الصحيح لنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 والمادة (20) من لائحته التنفيذية بشأن كيفية حساب غرامة التأخير في حالة تأخر المكلف عن تقديم إقرار الدخل أو أداء الضريبة المستحقة في الميعاد يكون بالزام المكلف بسداد غرامة تأخير مقدارها 2% من قيمة الضريبة الواجبة الأداء أو (10,000) عشرة آلاف ريال شهرياً أيهما أكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الغرامة إذا كانت قد حسبت على أساس المعادلة المنصوص عليها في المادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وزادت عن عشرة آلاف ريال شهريا عن 24% من قيمة الضريبة مهما كانت مدة التأخير فإذا كانت الغرامة قد تم حسابها على أساس (10,000) عشرة آلاف ريال شهرياً، ففي هذه الحالة لا تحسب مدة التأخير التي تزيد على 12 شهراً باعتبار أن هذا هو الحد الأقصى لقيمة الغرامة في هذه الحالة، وفي جميع الأحوال يراعى حساب الغرامة على أساس عدد أيام التأخير الفعلية.