21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
2- مدى خضوع شركة مطاحن الدقيق القطرية لرقابة ديوان المحاسبة وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة.
- تخضع شركة مطاحن الدقيق القطرية لرقابة ديوان المحاسبة.
تخضع شركة مطاحن الدقيق القطرية لرقابة ديوان المحاسبة استنادا إلى نص الماد (3/3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة باعتبار أن الشركة مرخص لها باستغلال وإدارة مرفق من المرافق العامة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها إمتيازاً لاستيراد دقيق القمح وطحنه بنص المادة (2) من هذا القانون، بالتالي فإن جميع أنشطة الشركة المتصلة بالإمتياز المشار إليه تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، أما إذا ثبت أن هذا الإمتياز لم يعد قائما فعلا، سواء كنتيجة للعمل بأحكام الإتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لغير ذلك من الأسباب، فإن رقابة ديوان المحاسبة تقتصر فقط على رقابة ما تتحمله الدولة سواء في صورة دعم للخبز أو معونات للشركة.