09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
4- السلطة المختصة بالترقية من مدرس إلى أستاذ مساعد بكلية الأدارة والاقتصاد بجامعة قطر.
- الترقية بقرار من مجلس الجامعة، وهو قرار مركب.
إن المستفاد من أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر وخاصة المادتين (19)، (21) أنه قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذا مساعدا بالجامعة، كما حدد الجهات ذات الشأن وذات الإختصاص في التعيين كما حدد إختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين ودورها في تأسيسه، والقرار الصادر بالتعيين، أو برفض التعيين يعتبر نتاجا لآراء كل هذه الجهات ومنها مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ولجنة فحص الانتاج العلمي وكلها حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير. وأن التعيين يكون بناء على إجماع المحكمين الثلاثة ويجوز لمجلس الجامعة الأخذ برأي إثنين منهما فقط بشرط أن يكون رأيهما هو استحقاق المرشح للتعيين بجدارة.
ومن حيث أن مهمة المحكمين الثلاثة هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح وذلك بأن يتولوا فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديرا بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، كذلك فإن مجلس الجامعة حينما يباشر إختصاصه في اختيار المرشح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره بلا معقب، ما دام هذا التقدير قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، أما التقدير الذي يعطيه المحكمون المنوط بهم فحص كفاية المرشح من الناحية الفنية وكذلك الرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فلا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة في إختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة على ضوء ما تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العملية في هذا المرشح، ولا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها تلك الجهات طالما كانت لديه من الأسباب ما يبرر إطراح تلك النتيجة ومادام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تمليها المصلحة العامة إعمالا لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح باعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء.
وانتهت الفتوى إلى أن قرار مجلس الجامعة بعدم الموافقة على ترقية المتظلم إلى درجة أستاذ مساعد يصادف صحيح حكم القانون لخلو الأوراق من وجود ثمة دليل على الانحراف بالسلطة الذي هو من العيوب القصدية التي يجب إقامة الدليل عليها.