09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
11- تحديد تاريخ نفاذ سريان التعديل الذي يتم على المادة (47/ب) من لائحة العاملين بالمؤسسة العامة القطرية للبترول لإلغاء الربط بين بدل التأثيث ومنحه التأثيث للموظفين القطريين العاملين بالمؤسسة، والفئات التي يشملها التعديل.
- يسري التعديل بأثر مباشر ويشمل الفئات الشاغلين للدرجة الرابعة فما فوقها الموجودين بالخدمة في وقت صدور القرار.
من حيث أن التعديل الذي أجراه مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول بعد موافقة مجلس الوزراء على المادة (47/ب) من لائحة العاملين بالمؤسسة، يرمى إلى الغاء الربط بين بدل التأثيث الذي يصرف طبقا للائحة ومنحة الأثاث التي تصرف طبقا للمرسوم رقم (7) لسنة 1977، وهذا التعديل الجديد يسرى بأثر مباشر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة في يونيو 1997، وليس له أثر رجعي، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة وليس من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 19/3/1997، لأن الاداة التشريعية هنا هي قرار مجلس الإدارة الذي يختص أصلا بوضع اللوائح الخاصة بالعاملين بالمؤسسة، فمجلس الإدارة هنا هو المشرع، أما موافقة مجلس الوزراء هو إجراء ضروري نص عليه القانون لا بد من إتباعه ليتكامل للإداة التشريعية عناصرها القانونية المنشئة، ومن ثم يمكن تنفيذها، وفقا للمرسوم رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة خاصة المادة (10) منه، ومؤدي هذا النص أن موافقة مجلس الوزراء على اللوائح هي شرط ضروري لنفاذها، فإذا صدرت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة أو التعديل، كان لمجلس الإدارة باعتباره الجهة المشرعة في هذه الحالة أن يحدد تاريخ هذه اللائحة وهو في ذلك أمام إحتمال من ثلاثة:الأول: أن يحدد تاريخ نفاذ اللائحة أو تاريخ العمل بها بتاريخ موافقة مجلس الوزراء.
الثاني: أن يحدد تاريخ نفاذ اللائحة بتاريخ تال أو لاحق لتاريخ موافقة مجلس الوزراء.
الثالث: أن يحدد تاريخ نفاذ القاعدة الجديدة بتاريخ سابق على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما لا تملكه المؤسسة إلا إذا شملت موافقة مجلس الوزراء هذا الأثر الرجعي صراحة وحيث أن مجلس الإدارة في الحالة المعروضة قد نص على أن يعمل بالقاعدة الجديدة من تاريخ صدور القرار، فإن التعديل يسري من هذا التاريخ بأثر مباشر.
أما عن الفئات التي يشملها التعديل فهو خاص بالموظفين القطريين الذين يشغلون الدرجة الرابعة فما فوقها وموجودين بالخدمة في وقت صدور القرار.