04 July 2022
05 Thul-Hijjah 1443
عربي
16- مدى خضوع أعمال حسابات سوق الدوحة للأوراق المالية لرقابة ديوان المحاسبة.
- خضوع أعمال سوق الدوحة للأوراق المالية لرقابة ديوان المحاسبة لكونه جهازا حكوميا ذو شخصية معنوية مستقلة.
إن سوق الدوحة للأوراق المالية هو طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ذو شخصية مستقلة، ويخضع لإشراف وزير الاقتصاد والتجارة وأن مدير السوق يعين من قبل الوزير، وأن القرارات والنظم واللوائح المطبقة به تصدر بقرار من الوزير، وأن أموال السوق تعتبر من الأموال العامة طبقا للمادة (18) من القانون المشار إليه وتخضع لجميع أحكامها.
وتأسيسا على ذلك فإن السوق يعد من قبل الأجهزة الحكومية ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، لذلك فإنه إعمالا لحكم المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة يخضع لرقابة الديوان.