04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
19- الفئات المعفاة من رسم مغادة المطار.
- الإعفاء يشمل الوفود القطرية المسافرة في مهمة رسمية والمعاقين.
من حيث إنه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن فرض رسم مغادرة بمطار الدوحة الدولي،
فقد حدد القانون الفئات المعفاة من هذا الرسم ومنهم فئتي الوفود الرسمية القطرية والأجنبية وفئة المعاقين.
وأنه بالنسبة للفئة الأولى فإن المقصود بها كما هو واضح أفراد الوفود القطرية المسافرة في مهام رسمية بالخارج، حتى ولو كانوا من غير موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة، فكل وفد قطري يسافر إلى الخارج لأداء مهمة رسمية، يعفى أفراده من أداء رسم المغادرة وكذلك الوفود الرسمية الأجنبية التي تأتي إلى قطر يعفى أفرادها عند المغادرة من أداء الرسم المشار إليه، وتستطيع سلطات المطار، إذا إختلف عليها الأمر في حالة خاصة من هذه الفئة أن تستعين في ذلك بوزارة الخارجية القطرية.
أما أفراد الفئة رقم (9) وهم (المعاقون) فإن القانون رقم (5) لسنة 1996 المشار إليه، لم يضع لهم تعريفا محددا يبين المقصود بهم، وأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للجنة القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين فلم يرد تعريفا محددا بنظام الجمعية أو عقدها التأسيسي لهذه الفئة، ولذلك يرجع إلى الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على الجمعية المذكورة في الحالات التي تصادف سلطات المطار، والتي لا تستطيع أن تتخذ فيها رأيا واضحا لبيان ما إن كانت تندرج ضمن حالات الإعاقة المقصودة من هذا الإصطلاح من عدمه، ويوضع هذا التعريف بقرار من وزير المواصلات الذي يوضح ما جاء بالقانون المشار إليه، وانتهت إلى تطبيق الإعفاء على الحالات ظاهرة الإعاقة والتي لا تثير خلافاً في تحديدها، أما الحالات التي يثور الشك فيها فيحصل منها الرسم عملا بقاعدة التفسير الضيق للقواعد المالية، إلى أن يصدر التحديد الدقيق لهذه الفئة.