26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
6- مدى جواز حساب مرتب عضو هيئة التدريس بجامعة قطر طبقا للراتب الذي يتقاضاه في جهة أخرى بصفة شخصية.
- عدم جواز الاحتفاظ للموظف براتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه في المؤسسة التي كان يعمل بها عند تعيينه في جامعة قطر باعتباره تعيينا جديداً.
إن لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر نظام قانوني خاص بهم يختلف عن النظام القانوني المطبق على العاملين بالوزارات والمؤسسات العامة، وقد قصد بها النظام تحقيق التوازن في الرواتب بين أعضاء هيئة التدريس، وأن نقل المعروضة حالته من المؤسسة إلى الجامعة هو في حقيقته تعيينا جديدا وليس نقلا، وهذا التعيين منبت الصلة بمركزه القانوني الذي كان يشغله بالمؤسسة، وبالتالي فإن راتبه الذي يستحقه في الوظيفة الجديدة المعين عليها يخضع لأنظمة وشروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، وما يقابلها من راتب بجامعة قطر، وقد قامت الجامعة بتحديد راتبه وفقا للأنظمة المعمول بها، كما أن قانون الجامعة وقانون الوظائف العامة المدنية لم يتضمنا حكما خاصا بكيفية معاملة عضو هيئة التدريس المعين بالجامعة ممن كان يعمل بوظيفة سابقة قبل تعيينه بالجامعة وبالتالي فإنه ليس هناك الزام على الجامعة بأن تحتفظ لعضو هيئة التدريس براتبه الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة إذا كان أكبر من الراتب الذي حدد له استنادا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، كما أن جدول الوظائف والمرتبات الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد حدد بداية ونهاية الربط المالي لوظيفة مدرس ولا يجوز مجاوزة هذا الربط إلا بنص صريح من السلطة المختصة، وانتهت إدارة الفتوى إلى عدم أحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ براتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه في المؤسسة التي كان يعمل بها، وذلك عند تعيينه بوظيفة مدرس بالجامعة.