26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
12- مدى أحقية شركة غير متخصصة في التقدم إلى مناقصة عامة محلية.
- لم يشترط القانون تخصص الشركة في المناقصة العامة لكي تتقدم للمناقصة.
من حيث إن شروط المناقصة سواء كانت عامة أو خاصة، هي بمثابة قانون التعاقد فلم توضع لمصلحة أحد من المتعاقدين إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ بها، وإنما وضعها كان للمصلحة العامة فلا سبيل للإنفكاك منها، وكل عمل خلافها لا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر لأنه يناقض الأساس الذي قامت عليه المنافسة بين المتناقصين.
وبمراجعة إعلان المناقصة محل طلب الرأي والشروط العامة والخاصة التي تحكمها تبين أعن هذا الإعلان جاء عاما لم يرد به ما يفيد قصر الاشتراك في الماقصة على أشخاص أو شركات متخصصة أو غير متخصصة في الأعمال موضوع المناقصة، كما أن الشروط العامة جاءت مطلقة دون تحديد نوع الشركات المطلوبة التي يقتصر عليها الاشتراك في المناقصة وهو ذات ما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات رقم (8) لسنة 1976 من ان الترسية تتم على أرخص الأسعار تغليبا لمصلحة الخزانة العامة على أي إعتبار آخر، ومصلحة الإدارة الفنية التي تبدو في أختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاءة الفنية وحسن السمعة وفي ترجيح أي من هاتين المصلحتين تتمتع بسلطة تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن. ويترتب على ذلك انه ليس هناك مانعا قانونيا يحول دون تقدم الشركة محل الشكوى بعطائها في المناقصة موضوع البحث، وأنه لا يحق للشركات المحلية الإعتراض عليها، إلا إذا رأت لجنة البت استبعادها لأسباب فنية.