26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
15- الحقوق التقاعدية للموظف المفصول من الخدمة بناء على مقتضيات الصالح العام.
- يستحق الموظف جميع حقوقه التقاعدية طالما لم يتضمن القرار الصادر بفصله حرمانه منها.
من حيث إن مفاد المادتين (75)، (89) من قانون الوظائف العامة المدنية رقم (9) لسنة 1967 أن الموظف القطري الذي يعمل بالحكومة إذا ما انتهت يستحق خدمته راتبا تقاعديا أو مكافأة نهاية خدمة بحسب الأحوال، وأنه لا يجوز حرمانه من هذه الحقوق إلا إذا وجد نص خاص يقرر هذا الحرمان، ولما كان المعروضة حالته قد فصل من الخدمة للصالح العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه لما كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز حرمان الموظف من حقوقه التي قررها له القانون إلا بنص صريح، وبذات قوة النص الذي قرر له هذا الحق، وإذا لم يرد بالقانون ما يفيد حرمان الموظف من حقوقه التقاعدية في حالة إنهاء خدمته بناء على مقتضيات الصالح العام، ولم ينص في القرار الصادر بفصله من الخدمة على حرمانه من حقوقه التقاعدية، ومن ثم فإن قرار فصل المذكور لا يؤثر على إستحقاقه لحقوقه التقاعدية ويتعين معاملته ذات معاملة الموظف الذي يحال إلى التقاعد أو يتقاعد إختياريا بالنسبة لهذه الحقوق.