26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
17- كيفية معاملة الموظفة القطرية المتزوجة من أجنبي فيما يتعلق بسداد رسوم إستهلاك الكهرباء والماء.
- تعفى الموظفة القطرية من رسوم إستهلاك الكهرباء والماء إعمالا لمبدأ المساواة بين الموظفين والموظفات القطريين.
من حيث إن الموظفات القطريات اللواتي يمنحن سكنا حكوميا باعتبارهن من كبار الموظفات وأنهن منحن سكنا حكوميا بهذه الصفة، ومن ثم فإن مقتضيات الانتفاع بهذا السكن تقتضي تزويده بالكهرباء والماء مجانا باعتبارها ميزة مقرره للقطريين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، وأن القول بحرمان القطرية من هذه الميزة (الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء) لمجرد كونها متزوجة من غير قطري ومن غير كبار الموظفين لا يتفق مع مبدأ المساواة بين الموظفين القطريين والموظفات القطريات.