05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
26- مدى جواز تطبيق رسوم تحليل العينات على شحنات القمح الواردة إلى الجهة الإدارية المختصة، باعتباره سلعة أولية معفية من الرسوم.
- تستحق وزارة الصحة الرسوم المقررة لتحليل العينات.
من حيث إن مفاد نصوص المواد أرقام (1)، (6) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الأدمية، (11/10) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين إختصاصاتها، والمادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية والرسوم والأجور المبينة بالجداول، أنها حددت ما هو المقصود بالمواد الغذائية التي تتولى وزارة الصحة مراقبتها عند الاستيراد والتصدير، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن هذا العمل يعد من اختصاصات وزارة الصحة العامة التي لا يجوز لها التخلي عنها، كما أنه يحق لها إذا ما قامت بأخذ عينات من المواد الغذائية، وقامت بتحليلها فإنها تستحق عنها الرسم المحدد قانونا، ولما كان القمح يدخل في تركيب مادة غذائية أولية، فهو يدخل في مفهوم الأغذية التي تخضع لمراقبة وزارة الصحة العامة، فإنه إذا ما قامت الوزارة بأخذ عينة من هذا القمح لتحليلها عند استيرادها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، فأنها والحال كذلك تستحق عنها الرسوم المقررة، ومن ثم إنتهت إدارة الفتوى والتشريع إلى أحقية وزارة الصحة في تحصيل رسوم عن تحليل العينات المأخوذة من شحنات القمح المستوردة.