26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
28- مدى جواز استبعاد المتناقص الذي يثبت من الأوراق أنه لا يمارس النشاط موضوع المناقصة.
- في المناقصة العامة لا يجوز استبعاد المناقص الذي لا يمارس النشاط موضوع المناقصة، بعكس الحال في المناقصة المحلية. يجب أن يكون المناقص تاجراً ومسجلا في غرفة تجارة قطر ولا يشترط أن يتاجر في الأصناف المراد توريدها.
من حيث إن المستفاد من نصي المادتين (4، 6) من القانون رقم (8) لسنة 1976، بشأن المناقصات والمزايدات أن المناقصة العامة يمكن أن يكون داخلية أو خارجية، كما يمكن أن يتقدم لها أشخاص قطريون وغير قطريون فلم يوجب القانون أن يكون لديهم سجلا تجاريا، لأن الهدف هو الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل وأصلح عطاء، وأنه في حالة المناقصة المحلية فإنه يجب أن يكون من يتقدم للإشتراك في المناقصة مقيدا بغرفة تجارة قطر ولديه سجل تجاري وأنى يكون مقيدا بالكشوف الخاصة التي تعدها الجهات الحكومية المختصة بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتمادها من وزير المالية والاقتصاد والتجارة ولا يشترط أن يكون تاجرا في نوع محدد من الأصناف أو المواد، حيث أن القانون لم يتطلب أن يتاجر الشخص المتقدم في نوع الأصناف المراد توريدها.
وانتهت إدارة الفتوى والتشريع إلى أن المناقصات المحلية يجب أن يكون المتقدم لها تاجرا، وله سجل تجاري، ومسجلا في غرفة تجارة قطر، ولا يشترط أن يتاجر في الأصناف المراد توريدها.
أما بالنسبة للمناقصات العامة، فلا يشترط القانون أن يكون المتقدم لها تاجرا أو مسجلا في السجل التجاري.