10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
30- مدى مشروعية اللوائح التي يصدرها الوزراء استنادا للقوانين التي تنص عليها، وهل يجب إعتمادها من مجلس الوزراء، وفي حالة عدم إعتمادها فهل يعد ذلك مخالفا للنظام الأساسي المؤقت المعدل (الدستور).
- هذه اللوائح يجب عرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها.
من حيث إن مفاد نصي المادتين (33)، (34) من النظام الأساسي المؤقت أن النظام الأساسي بنصه في الفقرة الثانية من المادة (34) على إختصاص مجلس الوزراء باعتماد اللوائح والقرارات، أراد بذلك أن يجعل من مجلس الوزراء هيئة تنسيق عليا بين الوزارات، ويستدل على ذلك من المادة (33) من ذات النظام، فضلا عن ذلك فإن هذه اللوائح تتضمن قواعد عامة وتعد والحالة هذه بمثابة تشريع، مما يدخل في إختصاص مجلس الوزراء، وأنه ترتيباً على ذلك فإن اللوائح التي يصدرها الوزراء إستنادا للقوانين المنظمة لقواعد عامة يتعين عرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها فإذا لم يتم عرضها فإن ذلك يعد مخالفا لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي سالفة الذكر، وتكون اللائحة والحالة هذه غير صحيحة.