28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
4- مدى جواز تسجيل المسكن للمنتفعين به من الورثة إستنادا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية.
- يجوز تسجيل المسكن للورثة المنتفعين.
من حيث إنه إعمالا لأحكام المواد (10، 12، 14) من قانون نظام المساكن الشعبية رقم (1) لسنة 1964 أن ملكية المسكن الشعبي غير المجاني تنتقل إلى المنتفع أو ورثته بعد سداد جميع أقساط القرض أو الأعفاء منها، وفي هذه الحالة يتم تسجيل المسكن باسم المنتفع أو ورثته بحسب الأحوال. وأن سداد أقساط القرض تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن. وإذا أصيب المنتفع بعجز كلي أو توفى يعفى هو أو ورثته من سداد أقساط القرض المستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة ولم يرد بهذه النصوص أو نصوص القانون رقم (1) لسنة 1964 المشار إليه الأخرى ما يفيد تحويل المعاملة إلى نظام المساكن الشعبية للمواطنين العجزة في حالة الوفاة قبل إتمام بناء السكن غير المجاني، الأمر الذي يستفاد منه أن الإعفاء يسري بالنسبة للمنتفع أو ورثته سواء كان العجز أو الوفاة تمت قبل تسلم السكن أو بعدها.
ومن حيث أنه لما كانت المادة (14) المشار إليها قد نصت على إعفاء المنتفع أو ورثته من أقساط القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة بالنسبة للأقساط التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة وكان مورث الطالبين قد توفى قبل الشروع في إجراءات البناء، فان ورثته والحالة هذه يعفون من جميع أقساط القرض والتي ستحل بعد وفاته عند الانتهاء من بناء المسكن، وإذا تبين انه من حق ورثة المعروضة حالته الإعفاء من القرض فانه أعمالا لأحكام المادة (10/أ) المشار إليها فإنه يحق لهم تسجيل ملكية المسكن الشعبي باسمهم بعد الانتهاء من بنائه.
ومن حيث انه ترتيبا على ذلك وإذا ثبت أحقية الورثة في الانتفاع بنظام الاسكان الشعبي غير المجاني فانه ما كان يجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تحويل طلبهم إلى الانتفاع بنظام الاسكان الشعبي المجاني لان هذا النظام يلحق الضرر بالورثة ويجعلهم منتفعين فقط دون ان يصبحوا ملاكا لهذا المنزل، فضلا عن مخالفته للقانون ولما ثبت لهم من حق في الانتفاع بالمسكن الشعبي الغير مجاني وامتلاكه.
وانه لا يجوز اهدار هذا الحق للورثة بمقولة أن الإجراءات المتبعة في حالة وفاة المرشح للانتفاع بالسكن الشعبي لذوي الدخل المحدود قبل بناء المسكن وتسليمه هي تحويل المعاملة في نظام المساكن الشعبية للمواطنين العجزة (المجانية) لأن هذه الإجراءات لا يجوز لها ان تخالف القانون وتلغي حق ثبت للورثة بحكم القانون.
لهذا إنتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أحقية الطالبين في تسجيل المسكن الشعبي المنتفعين به باسمهم وتسليمهم سند الملكية طبقا لأحكام قانون التسجيل العقاري.