28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
5- مدى جواز التنازل عن قطعة أرض مؤجرة بالمنطقة الصناعية لمؤسسة يملكها مواطن سعودي.
- لا يجوز التنازل عن قطعة أرض لمؤسسة سعودية مملوكة بالكامل لمواطن غير قطري.
من حيث إن مفاد المواد (9، 10) من القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواد (2، 5) من قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 في شأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجيرها، أنه ولئن كان المشرع قد قرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستئجار الاراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق الدولة في استغلال أملاكها الخاصة بالشروط ووفقاً للضوابط التي تراها محققة للصالح العام.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان المشرع – لاعتبارات ارتآها – أجاز للمستأجر الأصلي لأرض من أراضي المناطق الصناعية – وهي من أملاك الدولة الخاصة – التنازل عن الأراضي المؤجرة إليه كلها او بعضها أو تأجيرها من الباطن وفقا لشروط محددة منها أن يكون المتنازل إليه قطرياً وبالغاً سن الرشد القانوني، ومن ثم فإنه لا يجوز التنازل عن إيجار تلك الأرض لغير القطري.
وبأعمال ما تقدم فإنه لا يجوز التنازل عن الأرض المشار إليها في الحالة الماثلة لمؤسسة سعودية على اعتبار أنها مملوكة بالكامل لمواطن سعودي الجنسية وغير القطري.