28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
6- مدى جواز قيام جهاز مباجث أمن الدولة بالخيار بين مطالبة الراسب في البعثة الدراسية برد النفقات عن مدى بعثته التي إنتهت برسوبه أو إلزامه بأداء الخدمة المضاعفة، وفي حالة إذا ما أدى الخدمة المضاعفة فهل يعفى من أداء نفقات الدراسة أم لا.
- يحق للجهة الإدارية مطالبة الموظفين الذين يكملوا دراستهم بسبب الرسوب برد جميع نفقات الدراسة التي تحملتها الجهة الإدارية دون النظر إلى أداء خدمة مضاعفة.
من حيث إن مفاد المواد (16، 18، 19) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية أن المشرع ألزم الموفد الذي أتم الدراسة بنجاح بخدمة مضاعفة تعادل ضعف مدة دراسته، وذلك للاستفادة من خبراته العلمية التي أكتسبها من البعثة، وفي حالة إخلاله بذلك ألزمه برد النفقات التي تحملتها الجهة الموفدة.
أما بالنسبة للموفد الذي انتهت بعثته بنتيجة راسب فلا يلتزم بأداء الخدمة المضاعفة لانتفاء الحكمة من هذا الإلزام وهي الاستفادة من دراسته فقط، وألزمه فقط برد نفقات البعثة.
وأجاز المشروع للوزير أو رئيس الجهاز، بناءً عن توصية من الإدارة المختصة، إعفاء الموفد من رد النفقات كلها أو جزء منها.
ومن حيث أنه بإعمال الأحكام السابقة على الحالتين المعروضتين فأنه يحق لجهاز مباحث أمن الدولة مطالبة الموظفين اللذين لم يكملا دراستهما وذلك بسبب الرسوب، برد جميع النفقات التي تحملها الجهاز، دون النظر إلى تأدية الخدمة المضاعفة والمشار إليها من عدمه وأن أدائهما لمدة الخدمة المضاعفة لا يعفيهما من نفقات الدراسة، ويجوز للوزير أو رئيس الجهاز إذا شاء إعفائهما من رد هذه النفقات كلها أو جزء منها.