28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
7- التاريخ الذي يعتد به في توقيع اتفاقية الانتفاع بالسكن وهل هو تاريخ تحرير سند الملكية أو التاريخ الحالي وذلك عند حساب مدة الشرط المانع من التصرف وفقا للمادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية وتعديلاته، وهل يتعين على الورثة توكيل أحدهم في توقيع الإتفاقية أو للإدارة توقيعها مع أي منهم دون الحاجة إلى هذا التوكيل.
- يعتد بتاريخ التوقيع على الوثيقة ويجوز للورثة جميعهم التوقيع على الوثيقة إذا كانوا بالغي سن الرشد، وإلا يوكلوا أحدهم في ذلك.
من حيث إن مفاد المواد (10، 12، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية أن ملكية المسكن الشعبي غير المجاني تنتقل إلى المنتفع أو ورثته بعد سداد جميع أقساط القرض أو الإعفاء منها وفي هذه الحالة يتم تسجيل المسكن باسم المنتفع أو الورثة بحسب الاحوال ,ان سداد أقساط القرض تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بالطلب الأول فإن الثابت في الأوراق (وثيقة الانتفاع) أن المسكن المنتفع به الورثة قد أصبح معداً للسكن وتم تسليمه بتاريخ 27/5/2000 وأنه تم إعفائهم من الأقساط على الوثيقة واعتباراً من هذا التاريخ تحسب مدة الشرط المانع من التصرف وقدرها خمسة عشر عاماً، وأن تاريخ التوقيع على سند الملكية يكون وقت تحريره في الوقت الحاضر. وفيما يتعلق بتوقيع الورثة على سند الملكية أو مستنداته فإذا كان جميع الورثة بالغي سن الرشد القانوني ففي هذه الحالة يجوز توقيعهم جميعاً على سند الملكية، كما يجوز لهم توكيل أحدهم في هذا التوقيع أما إذا كان كل الورثة أو بعضهم لم يبلغ سن الرشد فإنه يتعين أن يوقع عنهم في هذه الحالة الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بصرف منحة التأثيث فإن المستفاد من المادتين رقمي (1، 2) من قرار أمير دولة قطر رقم (4) لسنة 1982 بزيادة قيمة منحة التأثيث، أن منحة التأثيث المنصوص عليها في المادة (1) من القرار المشار إليه تصرف للمنتفعين بنظام المساكن الشعبية للمواطنين العجزة ومقدارها عشرة آلاف ريال وأن أي من هاتين المنحتين لا تصرف للمنتفعين إلا مرة واحدة.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أنه قد تم صرف منحة تأثيث مقدارها 10,000 عشرة آلاف ريال للطالبين باعتبارهم منتفعين بنظام المساكن الشعبية للمواطنين العجزة، ولما كانت الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والعقود والمشار إليها قد انتهت إلى أحقية الورثة في تملك المسكن الشعبي ومن ثم فإن الورثة المنتفعين بالمسكن يستحقون منحة تأثيث قدرها عشرون ألف ريال، وعليه يتعين صرف عشرة آلاف أخرى للورثة باعتبارهم منتفعين بعد وفاة المنتفع الأصلي، حتى تصبح المنحة عشرون ألف.
لهذا انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أنه يعتد بتاريخ التوقيع على وثيقة الانتفاع لتحديد تاريخ انتقال الملكية للورثة، وأن تاريخ التوقيع على سند مليكة المسكن للورثة يكون وقت تحريره وليس وقت إنتقال الملكية لهم، وأن الورثة المنتفعين بالمسكن يستحقون منحة التأثيث المنصوص عليها في القرار الأميري رقم: (4) لسنة 1982 المشار إليه وقدرها عشرون ألف ريال بعد خصم العشرة آلاف التي سبق صرفها للأيتام منها.