28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
8- مدى مشروعية ما صرف للموظف من إستحقاقات مالية نظير عمله في ضوء ما أثبته التحقيق من تزوير وتلاعب في صحة البيانات التي صادق عليها بنفسه عند التقدم للوظيفة، ومدى مشروعية حرمانه من إستحقاقاته المالية اللاحقة عن مدة خدمته.
- يتعين استرداد ما صرف للموظف نتيجة تلاعبه وغشه.
من حيث إن المستفاد من نصي المادتين (10، 80/1) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 أن المشرع اشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ضرورة أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة، كما أوجب على الموظف مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وحظر عليه مخالفتها ورتب جزاء تأديبي على كل موظف يخالف تلك الواجبات أو يرتكب المحظورات أو يخرج بصفة عامة عن مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، كل ذلك مع عدم الإخلال بحق جهة الإدارة في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم، فإن الثابت بالأوراق أن المعروض حالتها قامت بتزوير مؤهلات شغلها لوظيفة مدرسة لغة إنجليزية حيث ادعت على خلاف الحقيقة، حصولها على بكالوريوس الآداب/ لغة إنجليزية عام 1989، في حين أنها لم تكمل متطلبات الحصول على الدرجة الجامعية، وفقدت مقعدها في الجامعة كما هو ثابت بكشف درجاتها الأصلي حيث قامت بمحو تلك العبارة من صورة الكشف الذي قدمته وفق طلب توظفها، وزورت هذه الصورة واستعملت هذا المحرر المزور بأن قدمته ضمن مسوغات تعيينها في تلك الوظيفة، وثبت هذا التزوير بإفادة الملحق الثقافي بالأردن وما أسفر عنه التحقيق مع المذكورة.
ومن حيث أنه لما كان ذلك، وثبتت واقعة التزوير في جانب المذكورة واستخدامها المحرر المزور وتقدمها لشغل وظيفة مدرسة لغة إنجليزية مع افتقادها لشروط شغل هذه الوظيفة وهو المؤهل الدراسي، وترتب على هذا التزوير إدخال الغش على جهة الإدارة وتم تعيينها في وظيفة لا تستحقها أصلاً لافتقادها لشروط شغلها ابتداء، ومن ثم يكون قرار تعيينها قد صدر معيباً بعيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام لابتنائه على غش وتدليس من جانب المذكورة ومستندات مزورة.
ومن حيث أن القاعدة المستقرة فقهاً وقضاءً أن الغش يفسد كل شيء، فمن ثم يكون ما صُرف للمذكورة من أموال نظير عملها قد صُرف لها بدون وجه حق ويتعين عليها رده حتى لا تثري على حساب جهة الإدارة بلا سبب مشروع، وحتى لا يكون ما صُرف لها من قبيل المكافأة عن غشها وتزويرها، وحتى لا نفتح الباب من جهة أخرى أمام كل من تسول له نفسه أن يدخل الغش والتزوير على جهة الإدارة ثم يظفر بثمرة غشه وتزويره لأن المذكورة تقاضت أموالاً لا تستحقها أصلاً لأن قرار تعيينها ولد ميتاً ولا يرتب أثراً، ولذات العلة فإن المذكورة يجب حرمانها من أي مبالغ مالية لاحقه ترتبت عن خدمتها للوزارة لأن هذه الخدمة كانت وليدة الغش الذي يُفسد كل شيء ولا يجوز بالتالي أن تغنم بأي شكل من هذا الغش.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أنه يتعين استرداد ما صُرف للسيدة المذكورة من أموال بدون وجه حق كما يجب حرمانها من اي أموال لا حقه تُستحق لها عن خدمتها غير المشروعة.