10 April 2021
28 Sha'baan 1442
عربي
9- مدى إلتزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسداد رسوم إستهلاك الكهرباء والماء عن المنشآت الوقفية.
- يجب سداد رسوم إستهلاك الكهرباء والماء عن المنشآت الوقفية.
من حيث إن مفاد المواد (1) من القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم وتحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه وتعديلاته، والمادة (28) من القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والمادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، والمادتين رقمي (36، 37) من قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000 أن المشرع أعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب كما أعفى منشآت الوقف من رسوم التوصيل والإضافة والتحويل والتغيير للتيار الكهربائي والمياه المنصوص عليها والتغيير للتيار الكهربائي والمياه المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1997 المشار إليه.
ومن حيث إن التعريف الفقهي للرسم أنه مبلغ جبري يدفعه الشخص نظير خدمة عامة لا يمكن أن تؤديها غير الحكومة بصفتها سلطة عامة، ومثال ذلك رسوم التسجيل العقاري، أما إذا كانت الخدمة التي تؤديها السلطة العامة هي من قبيل الخدمات التي يقوم بها الافراد ةالشركات فإن مقابل هذه الخدمة لا يكون رسما بالمعنى المقصود وإنما هو أجر أو ثمن لهذه الخدمة الخاصة حتى ولو سمي رسماً. (فتوى ش.ق 3/11- 39 بتاريخ 9/1/1984).
ومن حيث أن القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه وتعديلاته قد فرض رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه ولم يرد في ذلك القانون ما يخول وزير الكهرباء والماء – قبل إلغاء وزارة الكهرباء – سلطة الاعفاء من الرسوم المقررة بموجبه، فإن الرسوم المفروضة بموجب القانون لا يتم الإعفاء منها – طبقا للقواعد العامة – إلا بالطريقة وبالكيفية التي نص عليها ذات القانون. ولما كان القانون المذكور لم يحدد طريقة للإعفاء من الرسوم المذكورة، فلا يجوز قانوناً الإعفاء منها إلا بصدور قانون آخر أو بتعديل القانون الساري.
ومن حيث إنه باعمال ما تقدم فانه لما كانت رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه يدفعها المستهلك نظير خدمة تعد من قبيل الخدمات التي يمكن أن يؤديها الأفراد والشركات ولا تقتصر على الحكومة كسلطة عامة، ومن ثم فإن تلك الرسوم هي في حقيقتها ثمن لاستهلاك الكهرباء والمياه وبالتالي تخرج من عداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه والتي أعفى المشرع الأوقاف منها بحسبانها ليست من طبيعتها أو من جنسها.
ولما كان ذلك وكان القانون لم يخول وزير الكهرباء والماء سلطة الإعفاء من الرسوم المذكورة على النحو السالف بيانه. ومن ثم فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكون ملزمة بسداد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه عن منشآت الوقف ومن بينها مكتبة الشيخ/ علي بن عبدالله آل ثاني.
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي إعفاء منشآت الأوقاف من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه فإنه يمكن للمشروع أن يتدخل بالنص على ذلك صراحة.