06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
14- تحديد الوصف القانوني لما يصدر عن المجلس الدائم للتأديب في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
- إن ما يصدر عن المجلس الدائم للتأديب هو قرارات وليس أحكاما قضائية.
من حيث إن المستفاد من نصوص المواد أرقام (1/6، 93، 94، 97، 98، 99، 103) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 أن المجلس الدائم للتأديب هو هيئة تأديبية تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (93) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وأن قراراته ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإعتمادها، وتكون هذه القرارات نهائية بعد إعتمادها ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى.
ومن حيث أن المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري أن القرارات الصادرة من مجالس التأديب التي يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا هي قرارات تأديبية شأنها شأن القرارات الإدارية، وليست هذه القرارات أحكاما قضائية لأنها ليست من طبيعتها، ومن ثم فإن القرارات الصادرة عن المجلس الدائم للتأديب هي قرارات وليست أحكاما قضائية وذلك بالنظر إلى أن المشرع أخضع تلك القرارات لتصديق جهة إدارية عليا على النحو المشار إليه. فضلا عن أن ذلك هو ما يتفق مع لفظ "قرارات" التي استخدمها المشرع في القانون المذكور، لذلك إنتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أن ما يصدر عن المجلس الدائم للتأديب هو قرارات وليس أحكاما قضائية.