28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
16- مدى جواز منح الموظف إجازة دراسية من قبل الجامعة بكامل الراتب بعد استنفاذه مدة البعثة الدراسية والمدد الاستثنائية.
- لا يجوز منح إجازة دراسية بأجر كامل بعد استنفاد الموظف مدة البعثة الدراسية والمدد الإستثنائية.
من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (1، 5، 6، 8، 10، 11، 12، 35، 36) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية أن قانون البعثات الدراسية نظم البعثة الدراسية على سنن منضبطة مبينا الغرض منها، وبين اختصاص لجنة البعثات في هذا الشأن، وحظر على أي وزارة أو جهاز حكومي آخر إيفاد بعثات دراسية إلا بموافقة هذه اللجنة، كما وضع القانون شروط الإيفاد وأوجب أن يتضمن قرار الغيفاد نوع الدراسة المقررة، والشهادة التي يجب أن يحصل عليها الموفد، والمدة التي تتم خلالها، كما أجاز القانون للجنة البعثات إلغاء قرار الإيفاد في حالات معينة، وناط بهذه اللجنة وحدها أن تمد مدة الدراسة عند الاقتضاء، ونظم أيضا بعثات الموظفين، وأخيراً نظم القانون الإجازات الدراسية أيضا وبين شروط منحها للموظف بحد أقصى سنتين واجاز مدها لسنة أخرى.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم اختلاف نظام الإيفاد في بعثة دراسية بالخارج عن نظام الإجازات الدراسية. واختلاف ضوابط وشروط إعمال كل من النظامين، ومجال سريانه والجهة المنوط بها تطبيق أحكام كل منهما.
ومن حيث أنه ولئن لم يتضمن القانون ثمة نص يحظر منح إجازة دراسية عقب انتهاء مدة البعثة الدراسية غير ان اختلاف نظام كل منهما عن الآخر وتحديد المدة لكل من البعثة الدراسية والإجازة الدراسية واختلاف الجهة المنوط بها الموافقة على كل منهما، حيث أن كل ما يتعلق بالبعثة الدراسية تختص به لجنة البعثات الدراسية، أما الإجازة الدراسية فتختص بمنحها الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، كل ذلك يقطع بعدم جواز منح الإجازة الدراسية لمن كان في بعثة دراسية واستنفد مدتها المقررة له في قرار الايفاد، كما استنفد المدد الاستثنائية للبعثة، وإلا كان ذلك من قبيل التحايل والإلتفاف حول قواعد ونظم البعثات الدراسية، ومكافأة لعضو البعثة الدراسية الذي يفشل في الحصول على المؤهل الذي أوفد في البعثة للحصول عليه خلال مدة البعثة، أو ذلك الذي يلغى قرار إيفاده في البعثة لأي سبب لمخالفته لأحكام قانون البعثات أو لتقصيره في الدراسة والتحصيل أو لسوء سلوكه أو لزواجه بأجنبي أو أجنبية، ففي جميع هذه الحالات التي يستنفد الموفد في البعثة مدة البعثة أو الذي يفصل من البعثة لأي سبب يكون من غير الملائم، رغم كل ما تقدم، منحه إجازة دراسية بمرتب كامل ليستمر بعد ذلك في الخارج لمدة عامين إضافيين آخرين، حتى لا يكون عضو البعثة غير الملتزم أو غير الجاد أو المتقاعس في مركز قانوني أفضل من ذلك الملتزم والجاد بحيث تمد مدة البعثة للأول لمدة عامين آخرين ولو تحت مسمى إجازة دراسية براتب كامل دون الثاني الذي أنجز بعثته خلال المدة المحددة له في قرار البعثة.
وبتطبيق ما تقدم على الحالات المطروحة للبحث فإنه يبين أن الموظفين السبعة المذكورين العاملين في جامعة قطر قد استنفدوا المدد المحددة للبعثة الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه وكذلك استنفدوا المدد الاستثنائية المقررة للبعثة بحيث وصلت المدة لبعضهم حوالي ثماني سنوات ثم استمروا بعد انقضاء مدة البعثة والمدد الاستثنائية لمدة عامين آخرين لكل منهم براتب كامل كإجازة دراسية مما يشكل مخالفة لنظم وأحكام قانون البعثات الدراسية حيث أعقبت تلك الإجازة الدراسية براتب كامل مدة البعثة الدراسية مباشرة وكأنها امتداد لمدة البعثة بالمخالفة لأحكام القانون حسبما أسلفنا.
ولا ينال مما تقدم الإفتاء السابق لهذه الإدارة الصادرة في 25/5/1992 بالموافقة على قرار الجامعة منح الإجازة الدراسية براتب كامل لمبتعثين لمدة عام من تاريخ انتهاء مدة البعثة كل منهما، ذلك لأن كل حالة يتم دراستها على حده، حيث أن الباحثتين المذكورتين في الفتوى السابقة قاربت كل منهما على استكمال دراستها والحصول على المؤهل وفي موعد غايته عام واحد من تاريخ انتهاء البعثة.
لذلك إنتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم جواز منح الموظفين المعروضة حالاتهم المنتهية بعثاتهم إجازة دراسية براتب كامل عقب انتهاء مدة بعثاتهم الدراسية والمدد الاستثنائية المقررة قانونا كما لا يجوز في هذه الحالات اعتبار الإجازة الدراسية مكملة لمدة البعثة.