04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
1- مدى سريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملن القطريين في قناة الجزيرة الفضائية.
- لا يسري قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في قناة الجزيرة إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء في شأن ذلك.
من حيث أن المستفاد من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء قناة الجزيرة الفضائية، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2001، والمادة (2) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن القواعد والمعاشات، أن قانون التقاعد والمعاشات تسري أحكامه على كل من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، وعلى الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ولما كانت قناة الجزيرة الفضائية مؤسسة عامة وفقاً لقانون انشائها، ومن ثم فإنه يستلزم لسريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بها، أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك، لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم سريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملين بقناة الجزيرة الفضائية إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء في شأن ذلك.