09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
2- مدة صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق برسوم العلاج.
- يجوز لمجلس الإدارة تعديل الرسوم بعد العرض على مجلس التخطيط.
من حيث إن المستفاد من نصوص المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل، والمواد (2، 8، 29) من القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتحديد اختصاصاتها أن مؤسسة حمد الطبية باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، تابعة لمجلس الوزراء فإن المشرع أعطى الصلاحية لمجلس الإدارة في تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، دون وجوب اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء لذلك فإن تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات وكذلك الإعفاء منها في بعض الحالات الإنسانية يكون بقرار من مجلس الإدارة.
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عرض أي اقتراح بتعديل الرسوم سواء بزيادتها أو إضافة رسم جديد، على مجلس التخطيط إعمالاً لحكم المادة (3) من القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998، بإنشاء مجلس التخطيط، باعتباره مختص ببحث السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإنمائية، وإن تعديل الرسوم سواء بزيادة قيمتها أو بإضافة رسم جديد، إنما يرتبط بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة مما يستوجب عرض الأمر على مجلس التخطيط لإبداء رأيه على هذا التعديل.