09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
3- مدى جواز إعفاء بعض الشركات من الرسوم الجمركية طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي.
- لا يجوز الإعفاء إلا في حدود القانون.
من حيث إن المستفاد من أحكام المادة (17) من القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي، والمادتين رقمي (7) و(97) من القانون رقم (40) لسنة 2002، بإصدار قانون الجمارك، المادتين رقمي (1)، (2) من القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعريفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية، أنه كانت ثمة إعفاءات جمركية قد منحت لبعض الشركات العاملة في دولة قطر وفقاً لقانون رقم (19) لسنة 1995م المذكور- بناء على طلب من الوزير المختص- على أي من الواردات والآلات والمعدات وقطع الغيار التي يحتاجها المشروع الصناعي، وكذلك المواد الأولية.. الخ.
غير أنه وبصدور القانون (41) لسنة 2002 المشار إليه، والذي عمل به من 1/1/2003م، فقد تضمنت المادة (2) منه إلغاء كل الإعفاءات الجمركية السابقة على التاريخ المذكور وهذه الإعفاءات هي التي كانت مقررة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجهات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو ثقافية، ومن ثم يترتب على ذلك أن أي إعفاء من سداد الرسوم الجمركية على أية واردات كانت قد حصلت عليها أي من الجهات المذكورة فبعد صدور القانون رقم (41) لسنة 2002 تكون هذه الإعفاءات قد ألغيت اعتباراً من تاريخ العمل به من 1/1/2003 إعمالاً لحكم المادة (2) من القانون المذكور.
سيما وأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون رقم (40) لسنة 2002م إنما وردت بها حالات من الإعفاء، غير أنه لم يرد بين هذه الحالات المعفاة إعفاء بعض الشركات الصناعية العاملة في دولة قطر.
ومن حيث إن سعادة وزير الطاقة والصناعة يطلب إعفاء بعض الشركات العاملة في دولة قطر إعفاء جمركياً على بعض وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والبضائع المصنعة وشبه المصنعة ولوازم التعبئة للأغراض الانتاجية.
إلا أنه ولما كان لم يرد من بين الاعفاءات المقررة بنص المادة (7) من القانون رقم (40) لسنة 2002م المشار إليه إعفاء مثل هذه الشركات من سداد الرسوم الجمركية، إذاً لا يتعين الاستجابة لهذا الطلب.
لهذا انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم جواز الاستجابة لطلب الإعفاء المشار إليه في الحالة الماثلة.