10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
4- مدى أحقية الموظف في الجمع بين مكافآت اللجان التي يمثلها بعضويته في ضوء أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 وتعديلاته.
- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف عن اللجان على ثلاثة آلاف ريال شهريا.
من حيث أن المستفاد من نصوص المواد (13، 14، 16) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995 بشأن تنظيم اللجان المشتركة والمتخصصة، والمادتين (6، 15) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 في شأن اجراءات إعداد التشريعات، والمواد (1، 5، 7) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية أنه يتعين لمنح مكافآت لأعضاء هذه اللجان أن تتوفر عدة شروط منها، أن تكون مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، أو بأداة تشريعية أعلى، وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ولا يقل عدد اجتماعات اللجنة الدائمة عن أربعة اجتماعات شهرياً، وعدم تفرغ أعضائها للأعمال المنوطة بها.
وأن قرار تشكيل اللجنة هو الذي يحدد مكافأة أعضائها، وإلا تم صرفها حسب الأسس المنصوص عليها، على أنه لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الموظف من مكافآت شهرية عن عضويته في تلك اللجان مهما تعددت أو تنوعت على "ثلاثة آلاف ريال" ولا تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على المبالغ التي يحصل عليها الموظف نظير عضويته في المجالس أو اجتماعات مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بمفردها أو تساهم فيها.
وأن هذا القرار هو قرار تنظيمي عام يحكم عمل كل اللجان التي نُص على تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء أو بأي أداة تشريعية أعلى كقرار أميري أو قانون، وإذا أراد المشرع استثناء لجنة معينة من تطبيق أحكام هذا القرار ينص على ذلك صراحة في الأداة التشريعية الصادرة بتشكيل تلك اللجنة أو يتضمن نصاً يحدد قيمة المكافأة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، فإنه لما كان السيد المعروضة حالته عضواً في كل من:- اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ويتقاضى مبلغ (3000) ريال شهرياً.- اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، ويتقاضى مبلغ (2000) ريال شهرياً.
ولما كانت المكافأتان المقررتان للجنتين المشار إليهما تخضعان لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه وتعديلاته، ومن ثم لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه السيد المذكور على (3000) آلاف ريال شهرياً، ولا ينال من ذلك القول بأن أهمية اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية أو تشكيلها بقرار أميري يخرجها من عداد اللجان التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه وتعديلاته، وذلك لأن تطبيق أحكام هذا القرار الأخير لا يقتصر على اللجان المشكلة بقرارات من مجلس الوزراء بل يشمل اللجان المشكلة بأدوات تشريعية أعلى منها والتي من بينها تلك المشكلة بقرارات أميرية كاللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، حيث جاء النص على أن تكون اللجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء أو بأداة تشريعية أعلى، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه السيد المذكور عن اللجنتين المشار إليهما على (3000) آلاف ريال شهرياً.