09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
5- مدى أحقية لجنة التسجيل العقاري في إلزام مقدمي طلبات التسجيل للعقارات بوضع إعلان في مواقع تلك العقارات عن طلبات التسجيل قبل أن تفصل اللجنة في الطلب.
- لا يجوز للجنة التسجيل العقاري أن تشترط إعلان في مواقع العقارات عن طلبات التسجيل العقاري قبل أن تفصل اللجنة في الطلب.
من حيث أن المستفاد من نصوص المواد (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، (17، 18، 19، 20، 21) من قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964، والمادتين (12، 20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري، أن المشرع أناط بلجنة التسجيل العقاري مباشرة الاختصاصات النصوص عليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية في قانون التسجيل العقاري رقم (14) لسنة 1964، المشار إليه وحدد إجراءات التسجيل ومنها تقديم طلب فتح الصحيفة، مرفقاً به الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (19) من القانون المذكور، وليس من بينها تقديم ما يفيد الإعلان عن طلب التسجيل المقدم في موقع العقار على النحو الذي تقترحه اللجنة في الحالات الماثلة.
ولما كان ما تقدم وكان المشرع لم يمنح لجنة التسجيل العقاري سلطة إلزام مقدمي طلبات تسجيل العقارات بإجراء مثل هذا الإعلان المقترح، ومن ثم فإنه لا يجوز للجنة أن تشترط إجراء هذا الإعلان على النحو المقترح في ضوء النصوص القانونية المعمول بها، وأن السبيل الى ذلك يكون باقتراح تعديل النصوص القانونية المشار إليها على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، ووفقاً للاجراءات المقررة قانوناً لذلك.