09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
6- مدى جواز منح وزارة الشؤون البلدية والزراعة ترخيص لإحدى الشركات لإنتاج وتعبئة اللحوم، للقيام بنشاط تسمين الأغنام والمواشي وذبحها وسلخها وتعبئة اللحوم وانشاء مسلخ.
- جواز منح الترخيص إذا توافرت الشروط القانونية.
من حيث إن المستفاد من أحكام المواد (1، 3، 5) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته أنه لا يجوز فتح أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون المذكور سلفاً، ومن بينها مصانع تجهيز اللحوم وما يماثلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، ويشترط لمنح هذا الترخيص ضرورة توافر الاشتراطات العامة المتطلبة لأي محل أو مصنع بالاضافة الى توافر الاشتراطات الخاصة بهذا المحل، وعند التحقق من توافر تلك الشروط بنوعيها وبعد المعاينة التي تتم في هذا الشأن تتولى البلدية اتخاذ اجراءات الترخيص مع مراعاة ألا يتعارض هذا الترخيص مع حقوق مرخص له آخر أو متعاقد مع الإدارة في ضوء حقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها فإذا ما كان إصدار الترخيص يمس حقوق الآخرين فلا يجوز إصداره. أما إن كان غير ذلك فيجوز منحه لصاحب الشأن بعد استيفائه للشروط المتطلبة قانوناً.
وحيث إنه بعد مراجعة نصوص العقد المبرم بين وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع شركة الأندلس للمواشي والتجارة تبين أن هذا العقد لا يعطي حق امتياز أو احتكار لهذه الشركة وحدها دون غيرها للقيام بنشاط ذبح الأغنام الأسترالية وتوزيع لحومها، وأن نصوص العقد لا تلزم الدولة بأن تمنع أي شركة أخرى للقيام بذات النشاط أو نشاط مشابه له ما دام العقد لم ينص على ذلك، فضلاً عن عدم وجود تعرض بين أحكام العقد المذكور والنشاط الذي تطالب الشركة العالمية الترخيص به، لذلك لا يوجد مانع قانوني من الترخيص للشركة المذكورة إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.