10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
7- مدى أحقية لجنة التسجيل العقاري في إصدار سندات ملكية لعقارات غير مسجلة، وسجلت باسم الدولة على أنها من أملاك الدولة الخاصة إذا لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها باسمه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
- إن لجنة التسجيل العقاري تختص بالفصل في طلبات نقل ملكية العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها في المادة (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 وأن إجابتها منوط بتوافر الشروط المقررة لذلك.
من حيث إن المستفاد من أحكام المواد (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، و(17، 18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، الصادرة بقرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 و(1، 3، 7) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري، أن المشرع ألزم أصحاب الحقوق العينية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، بقيد هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، واعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال المهلة المذكورة شاغرة وغير مملوكة لأحد وبالتالي تؤول ملكيتها الى الدولة تسجل بسجل أملاكها الخاصة، كما أجاز المشرع لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم بشرطين: الأول: أن يثبتوا حقهم في هذه العقارات. الثاني: أن يبدو أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيل هذه العقارات خلال المهلة المشار إليها.
ويقدم الطلب المشار إليه الى لجنة التسجيل العقاري سالفة الذكر، ويكون قرارها بالفصل في هذا الطلب قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.
وبناء على ما تقدم فإن لجنة التسجيل العقاري سالفة الذكر، تختص بالفصل في طلبات تسجيل العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال المهلة المقررة بالمادة (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، وأن قرارها بالموافقة على نقل ملكية هذه العقارات الى مقدمي هذه الطلبات منوط بتوافر شرطين، أولهما: أن يثبت للجنة أن هؤلاء هم اصحاب الحق فيها،وثانيهما: أن يثبت للجنة أن ثمة اعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب التسجيل خلال المهلة المشار إليها، وإذا قدرت اللجنة أن أحد هذين الشرطين غير متوافر فإنها تفصل في الطلب برفضه.
ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.
فإذا انقضت هذه المدة دون الاعتراض على القرار فإنه يصبح نهائياً وحجة بما فصل فيه.
ومن الجدير بالإشارة أنه بالنسبة للحالات التي سبق للجنة أن فصلت فيها وأصدرت قرارات بشأنها لا يجوز لها نظر هذه الحالات مرة أخرى على اعتبار أن قراراتها تصبح نهائية بعد فوات المواعيد المقررة للاعتراض عليها وفقاً لنص المادة (20) المشار إليه.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود الى أن لجنة التسجيل العقاري تختص بالفصل في طلبات نقل ملكية العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها في المادة (20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، وأن إجابتها لهذه الطلبات منوط بتوافر الشروط المقررة لذلك.