09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
9- مدى اعتبار إدانة الموظف في جريمة إدخال وترويج عملة مزيفة جريمة مخلة بالشرف والأمانة في تطبيق أحكام لائحة الموظفين بمؤسسة حمد الطبية.
- إن جريمة إدخال وترويج عملة مزيفة تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في تطبيق أحكام لائحة شؤون الموظفين بمؤسسة حمد الطبية.
من حيث إن المستفاد من نص المادة (155/5) من قرار مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية رقم (5) لسنة 2000 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة أن المشرع اعتبر إدانة الموظف قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أحد الأسباب التي يترتب عليها إنهاء خدمة الموظف.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة غير محددة في قانون العقوبات أو أي آخر قانون آخر تحديداً جامعاً مانعاً، إلا أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه، ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، مما ينعكس أثر ذلك على العمل، وغير ذلك من الاعتبارات.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم في شأن المسألة المعروضة، فإن الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بالحبس لمدة ستة أشهرنافذة لارتكاب الموظف موضوع الفتوى جريمة إدخال وترويج عمله مزيفة بالاشتراك مع آخرين، وقد ثبت ذلك للمحكمة من اعتراف السيد المذكور وأقوال شهود الإثبات وتقرير المختبر الجنائي وضبط عملات مزيفة لديه.
ومن حيث إن الجريمة التي ارتكبها السيد المذكور على النحو المشار إليه تعد من الجرائم التي لها آثارا خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد، وتنطوي على إخلال بالثقة الواجبة بين المتعاملين بالعملة، ولا شك في أنها ترجح الى ضعف في خلق مرتكبها وتأثره بالشهوات والنزوات في الوقت الذي يتنمي فيه الى مؤسسة طبية عامة تقتضي فيمن يعمل بها أن يكون أشد حرصاً على سمعته وسيرته، ومن ثم فإن هذه الجريمة تعد مخلة بالشرف والأمانة في تطبيق حكم المادة (155/5) من لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة المذكورة.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أن جريمة إدخال وترويج عملة مزيفة التي ارتكبها المعروضة حالته، تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في تطبيق حكم المادة (155/5) من لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة المذكور.