10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
10- مدى أحقية المساعدين القضائيين في علاوة بدل طبيعة العمل أثناء فترة دراستهم خارج الدولة.
- إن بدل طبيعة العمل يعد جزءا من الراتب الأساسي يدور معه وجوداً وعدماً طالما كان الموظف يحصل على علاوة بدل طبيعة العمل قبل الابتعاث فهو يستحق صرفها له أثناء مدة الدراسة في الخارج.
من حيث إن مفاد نص المادة (27) من قانون البعثات الدراسة رقم (9) لسنة 1976، أن الموظف الموفد للدراسة خارج أو داخل الدولة يستحق أثناء مدة إيفاده بالإضافة إلى المعاملة المادية لطالب البعثة، راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات المقررة لها.
ومن حيث إن علاوة بدل طبيعة العمل من البدلات المقررة للوظيفة التي تتطلب طبيعة خاصة للعمل وما يقتضيه أو يتطلبه هذا العمل من جهد خاص أو تأهيل معين فهي– وفقاً لما انتهى إليه رأي إدارة أنظمة الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية والإسكان – تعويض الموظف مادياً عن العمل في أجواء شاقة تتطلب بذل مجهود بدني أو عقلي (ذهني) بصورة غير عادية. ولكنها في الوقت ذاته من البدلات الوظيفية التي قرر المشرع منحها، بصريح العبارة في حكم المادة (27) من قانون تنظيم البعثات الدراسية المشار إليه، إلى الموظف الموفد في بعثة، مما ينهض حكماً- ممارساً لعمله، ولما كان ما يرد حكماً، يجري مجرى ما يرد فعلاً، الأمر الذي ينتفي معه القول من لزوم ممارسة الموظف للعمل فعلاً، حتى يصرف له علاوة بدل طبيعة العمل.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن المعروضة حالتهم قد ابتعثوا للدراسة بالخارج وكانت تصرف لهم علاوة بدل طبيعة عمل قبل الابتعاث، الأمر الذي يتعين معه- وفقاً لصراحة حكم النص- الاستمرار في صرف هذه العلاوة أثناء مدة الدراسة في الخارج.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه، إدارة نظم الخدمة المدنية من تفسير قائم على اجتهاد في غير محله، إذا أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فضلا عن أنه وفقا للقواعد الأصولية في التفسير، عند استخلاص معنى النص لا يجوز- بأي حال من الأحوال- اللجوء لفحوى النص عند وضوح دلالة العبارة. وفي الحالة الماثلة دلالة العبارة من الوضوح بمكان يمتنع معه تجاوزها لدلالات أخرى متعلقة بفحوى النص تمثلت في طبيعة العلاوة من كونها متحركة أو متغيرة أو منفصلة أو لصيقة أو غير لصيقة، وهو أمر لا تتحمله دلالة عبارة "راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات المقررة لها".
وأخيراً، فإنه من المقرر في فقه القانون الإداري وما استقر عليه افتاء إدارة الفتوى والعقود، أن بدل طبيعة العمل يعتبر جزءاً من الراتب الأساسي يدور معه وجوداً وعدماً، فحيث يستحق الموظف راتبه الأساسي، يستحق أيضاً بدل طبيعة العمل، كل ذلك ما لم يرد نص على خلافه- وكان النص الحاكم لتلك العلاوة وهو نص المادة (53) من اللائحة التنفيذية الملغاة، والمشار إليها، قد أطلق منحها إذا توافرت شروطها، ويوقف منحها في حالتين هما:
الإجازة السنوية والإجازة بدون راتب. وكانت فترة الابتعاث في الخارج لا تندرج ضمن هاتين الحالتين. فضلاً عن حكم نص المادة (27) من قانون تنظيم البعثات الدراسية المشار إليه، وقد قرر لهم صراحة الأحقية في العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة، مما لا يجوز معه وقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل للسادة المعروضة حالتهم أثناء فترة ابتعاثهم للدراسة، والقول بغير ذلك يعد قيداً للنص بدون مقتضى.