09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
13- مدى أحقية الموظفين الذين يعملون بوزارة التربية والتعليم بعقود ذات طابع مقطوع في منح علاوة بدل التنقل طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
- عدم أحقية الموظفين المعينين بموجب عقود عمل خارجية ذات راتب مقطوع في منح علاوة بدل التنقل.
من حيث إن مفاد نصوص المواد (2، 15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 والمادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001، أن أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 تسري على جميع الموظفين المدنيين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو الموازنات المستقلة أو الملحقة بها باستثناء الموظفين الذين تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة خاصة في حدود ما تضمنته تلك القوانين والأنظمة ويتم تعيين غير القطريين في الوظائف المدنية بموجب عقود عمل محددة المدة وتسري عليهم أحكام القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ومن ثم فإن هذه العقود هي التي تحدد المركز القانوني لهؤلاء الموظفين من حقوق والتزامات أهمها الراتب وأية مستحقات مالية أخرى، وقرر المشرع منح العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية علاوة بدل تنقل طبقاً للفئات المحددة بالمادة (29) المشار إليها.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والإطلاع على عقود العمل الخارجية الخاصة بالموظفين المعروضة حالتهم أنها تضمنت في البند الأول منها تحديد راتب شهري مقطوع، يصرف بنهاية كل شهر لهؤلاء الموظفين، وإعمالاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ووجوب تنفيذه لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وبمراعاة أن مصطلح راتب مقطوع يقصد به راتب ذات ربط ثابت دون إضافة أية علاوات أو بدلات إليه وهو ما حرصت عليه جهة الإدارة – وزارة التربية والتعليم – وانصرفت إليه نية المتعاقدين، ويؤكد ذلك ويدعمه استخدام هذا المصطلح دون مصطلح راتب أساسي فإن هؤلاء الموظفين لا يستحقون منح علاوة بدل التنقل المقررة بموجب حكم المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسننة 2001 بشأن الخدمة المدنية.
ولا ينال من ذلك ما جاء بكتاب التفتيش الإداري والمالي بوزارة التربية والتعليم من وجوب منح علاوة بدل التنقل للموظفين الذين يعملون برواتب مقطوعة، تأسيساً على أن هذه العلاوة ليست مقصورة على طائفة من موظفي الدولة بل تسري على جميع الموظفين بما فيهم ذوي الرواتب المقطوعة طبقاً لحكم المادة (2) من القانون المشار عليه وحكم المادة (29) من لائحته التنفيذية، هذا بالإضافة إلى أن هذه العلاوة تعد ميزة من المزايا التي قررها المشرع ولا يجوز الحرمان منها دون مبرر – إذ أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخاصة حكم المادة (29) منها بشأن منح علاوة بدل التنقل على الموظفين المعينين بموجب عقود عمل خارجية هو عدم وجود نص بتلك العقود بشأن ملحقات الراتب المستحقة لهم، وإذ ثبت من الإطلاع على هذه العقود أن البند الأول منها قد تضمن تحديد الراتب بمصطلح راتب مقطوع مما يتعين معه التقيد بهذا البند دون سريان حكم المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 والخاص بمنح علاوة بدل التنقل على هؤلاء الموظفين، ومن ثم فإنهم لا يستحقون منح علاوة بدل التنقل المقررة في المادة سالفة الذكر.
وانتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم أحقية الموظفين المعينين بموجب عقود عمل خارجية ذات راتب مقطوع في منح علاوة بدل التنقل.