10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
16- مدى جواز استقلال كل من النيابة العامة ومجلس التخطيط في تصرفاتهما المالية وتحويل الاعتمادات المالية المقررة لهما في الموازنة العامة للدولة الى حسابها لدى أحد البنوك المحلية.
- أحقية كل من النيابة العامة، ومجلس التخطيط في تحويل الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة الخاصة بهما إلى حسابهما في أحد البنوك المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة.
من حيث إن المستفاد من نصوص المادة (1) من قانون النيابة العامة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2002، والمادة (1) من القرار الأميري رقم (18) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بشأن مجلس التخطيط والمواد (2، 19، 13) من قانون الموازنة العامة لدولة قطر والصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1989، أن المشرع اعتبر كل من النيابة العامة ومجلس التخطيط هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وقرر بالنسبة للنيابة العامة موازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لمجلس التخطيط ميزانية مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
كما يستفاد أيضاً من النصوص المشار إليها أن المشرع وضع تعريفاً للموازنة العامة للدولة وهي الخطة المالية السنوية للدولة والتي يتحدد بموجبها تقدير الايرادات والمتوقع تحصيلها، والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية مقبلة باعتبارها وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وحظر المشرع على أي وزارة أو جهاز حكومي إصدار أية لوائح مالية أو أنظمة محاسبية دون التنسيق المسبق مع إدارة الشؤون المالية وموافقة وزير المالية، كما حظر على تلك الجهات فتح حساب مصرفي دون موافقة إدارة الشؤون المالية بوزارة المالية، بيد أن المشرع لم يضع تعريفاً محدداً لمفهوم الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة سواء كانت موازنات خاصة ملحقة بها أو موازنات ملحقة بها أو موازنات مستقلة ملحقة بها، وتحديد القواعد والأحكام الخاصة بهذه الموازنات، كما اعتبر المشرع بقانون ديوان المحاسبة المشار إليه مخالفة أحكام الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة مخالفة مالية دون تحديد لماهية هذه الموازنات أو الأحكام الخاصة بها، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المستقر عليها بشأن تحديد مفهوم الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة عنها.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الموازنة المستقلة عن الموازنة العامة للدولة هي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة ولا ترتبط بها، تختص بها بعض المصالح الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة، أما الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة سواء كانت موازنة خاصة ملحقة بالموازنة العامة للدولة أو موازنة ملحقة بها أو موازنة مستقلة ملحقة بها. فهي موازنات تخصص لبعض الإدارات الحكومية العامة التي تقوم بإدارة مرافق ذات طبيعة تجارية أو خدمية مهمة، وتسري عليها ذات القواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة من حيث الإعداد والاعتماد وأوجه الصرف والرقابة ويظهر رصيدها – عجز وفائص – في الموازنة العامة للدولة ويتم انشاؤها بالأداة التشريعية المناسبة.
ومن حيث إن الثابت من أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة أن المشرع اعتبر النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة ولها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم فإن الموازنة الخاصة بها والمعتمدة من العام المالي 2003/2004 هي موازنة منفصلة عن باقي الموازنات التي تتكون منها الموازنة العامة للدولة وبالتالي يكون من حقها تحويل الاعتمادات المالية المقررة لها في هذه الموازنة الى حسابها لدى أحد البنوك المحلية والصرف منها طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة، كما ثبت من أحكام القرار الأميري رقم (18) لسنة 2002 بتعديل أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بشأن إنشاء مجلس التخطيط أن مجلس التخطيط يعد هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم يكون لهذا المجلس الحق أيضاً في تحويل الاعتمادات المالية المقررة له في الموازنة الخاصة به الى حسابه لدى أحد البنوك المحلية والصرف منها طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة مع خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون لكل من النيابة العامة ومجلس التخطيط الحق في تحويل الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة الخاصة بهما الى حسابهما لدى أحد البنوك المحلية والصرف منها طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بخطاب وزارة المالية المشار إليه سلفاً من أن المشرع أكد على استقلالية النيابة العامة كهيئة قضائية مستقلة، كما أكد على الشخصية الاعتبارية المستقلة لمجلس التخطيط دون اشارة إلى استقلالية الموازنة الملحقة بالموازنة العامة للدولة لكل منهما، إذ أنه وفقاً لمفهوم الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة وباعتبارها موازنات تخصص لبعض الادارات الحكومية العامة ويظهر رصيدها – فائض أو عجز – في الموازنة العامة للدولة وهو ما يؤكد أحقية الهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة بالموازنة العامة في تحويل الاعتمادات المالية المقررة لها بالموازنات الخاصة بها الى حسابها لدى أحد البنوك المحلية والصرف منها طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة دون استقلالية مالية ومحاسبية لهذه الموازنات عن الموازنة العامة للدولة كما هو الشأن في الموازنات المستقلة غير الملحقة بالموازنة العامة للدولة.
ومن حيث إنه نتيجة لعدم وجود تشريع يحدد مفهوم الموازنات الملحقة ويضع لها تعريفاً محدداً والأحكام التي تسري عليها مما أدى عند تطبيقها من الناحية العملية الى خلط مالي ومحاسبي، خاصة وأن الأداة التشريعية الصادرة بإنشاء بعض المرافق المشار إليها سلفاً قد سمت تارة تلك الموازنات بالموازنة الملحقة وتارة أخرى بالموازنة المستقلة الملحقة وأخرى بالموازنة الخاصة الملحقة، وذلك تسبب في مشاكل عديدة وغموض للقائمين على تنفيذ هذه الموازنات أو مراقبتها وبالتالي يكون لوزارة المالية أن تهيب بالسلطة التشريعية وضع تعريف محدد للموازنات الملحقة والمستقلة والأحكام والقواعد التي تسري عليها.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود الى أحقية كل من النيابة العامة ومجلس التخطيط في تحويل الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة الخاصة بهما والمعتمدة للعام المالي 2003/2004 الى حسابهما لدى أحد البنوك المحلية والصرف منها طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بشأن الموازنة العامة للدولة.