24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
18- مدى استحقاق الموظف المحلي لدى الوفد الدائم لدولة قطر بنيويورك لمكافأة نهاية الخدمة.
- طبقا لقانون الخدمة المدنية وهو الشريعة العامة التي تنظم حقوق الموظف، يستحق الموظف المحلي في الخارج مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا.
من حيث إن المستفاد من نصي المادتين (117، 118) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، أن الموظف غير القطري يستحق مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد المعروضة حالته قد التحق بالوفد الدائم لدولة قطر في أغسطس سنة 1979 دون توقيع عقد عمل يحدد مركزه القانوني، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه عند عدم وجود عقد ينظم المركز القانوني للموظف يتعين أعمال القواعد العامة، وبما أن قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة الذي ينظم حقوق الموظف، ومن ثم يتعين الرجوع الى حكم المادة (118) سالفة الذكر لتحديد مكافأة نهاية الخدمة، وطبقاً لهذه المادة يستحق السيد المذكور مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر على أساس آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما يراه محامي الوفد الدائم لدولة قطر من امكانية تطبيق العرف المطبق بصفة عامة على المستخدمين في الوفود الأجنبية والذي يقضي بدفع راتب شهر واحد لكل سنة خدمة كاملة، ولذلك يستحق السيد المذكور راتب 24 شهراً كمكافأة لإنهاء خدمته، إذ أن المستقر عليه أن من شروط أعمال القواعد العرفية عدم مخالفتها لقاعدة قانونية مكتوبة في التشريع الداخلي ولما كان حكم العرف الدولي المشار إليه يخالف حكم المادة (118) سالفة الذكر ومن ثم يتعين التقيد بما جاء بهذه المادة، وهو:استحقاق السيد المذكور مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر ويؤكد ذلك ويدعمه أن جميع المستخدمين الحاليين لدى الوفد الدائم قد وقعوا عقوداً خطية تحدد مكافأة نهاية الخدمة بعشرة أشهر.