28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
19- مدى جواز إيداع الايرادات المالية للهيئة العامة التي تقوم بتحصيلها ضمن حسابها الخاص بالبنوك القطرية.
- جواز إيداع الإيرادات المالية للهيئة العامة بحساب وزارة المالية لدى بنك قطر الوطني.
من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (4، 31) من القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، (2، 19، 20) من القانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس أن الموازنة العامة في الدولة يجب أن تشمل جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها بواسطة الوزارات والأجهزة الحكومية خلال السنة المالية ويجب أن تكون تلك الايرادات والنفقات محددة تحديداً سليماً بدقة ووضوح باعتبار أن الأصل في الموازنة العامة للدولة وحدة الموازنة، وعلى إدارة الشؤون المالية بوزارة المالية فيما يتعلق بالايرادات التأكد من صحة عمليات التوريد لجميع المتحصلات الحكومية لضمان وصولها للخزينة العامة للدولة.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الموازنات الملحقة بالموازنة العامة بالدولة سواء كانت (خاصة ملحقة أو مستقلة ملحقة أو ملحقة) تخضع في ايراداتها ومصروفاتها للأحكام العامة المقررة قانوناً بشأن الموازنة العامة للدولة وبالتالي تخضع لذات النظم المالية والمحاسبية التي تخضع لها الموازنة العامة في الدولة.
ومن حيث إنه وإن كانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس هيئة عامة ذات موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة ولها حساب خاص بها إلا أنها تخضع بشأن هذه الموازنة لذات القواعد المقررة قانوناً للموازنة العامة للدولة وأهمها أن الإيرادات التي تقوم بتحصيلها الهيئة المذكورة يجب أن تورد الى الخزينة العامة للدولة، طبقاً لحكم المادة (31) من قانون الموازنة العامة للدولة المشار إليه ما لم يتم تحديد أو تخصيص جانب من هذه الايرادات تحديداً سليماً يتوفر فيه الوضوح والدقة بأداة تشريعية مناسبة لنفقات معينة.
ولا ينال من ذلك ما ورد في خطابالهيئة من أنه يتعين إيداع هذه الايرادات ضمن حسابها الخاص طبقاً لحكم المادة رقم (20) من القانون المشار إليه، إذ أن المادة المذكورة وإن كانت قد قررت حساباً خاصاً للهيئة، غير أن هذا الحساب تودع فيه فقط أموالها والاعتمادات المالية المقررة لها في بداية السنة المالية باعتبار أنها هيئة ذات موازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة بغرض تسهيل القيام بنشاطها بالسرعة المطلوبة دون أن يشمل هذا الإيداع الايرادات التي تحققها من ممارسة هذا النشاط بمراعاة أن هذا الايراد يعتبر ايراداً عاماً يتعين وصوله للخزينة العامة للدولة كما سلف الذكر، علماً أنه لم تصدر اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالهيئة المذكورة وهو ما أكده خطاب إدارة الدخل الضريبي بوزارة المالية رقم 4263/2003 المؤرخ 27/8/2003م والموجه للهيئة العامة المذكورة.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود الى جواز إيداع جميع الايرادات المالية التي تحققها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس من ممارسة أنشطتها بحساب وزارة المالية لدى بنك قطر الوطني.