09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
20- مدى أحقية أحد موظفي وزارة الصحة للحافز التشجيعي المقرر لخريجي معهد اللغات التابع لوزاةر التربية والتعليم.
- أحقية الموظف في الحصول على الحافز التشجيعي المقرر لخريجي معهد اللغات التابع لوزارة التربية والتعليم طالما أنه تخرج من المعهد.
من حيث إن المستفاد من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1978 بشأن تقدير حافز مادي للقطريين من خريجي وخريجات معهد اللغات التابع لوزارة التربية والتعليم ورعية الشباب.
إن مجلس الوزراء قرر منح خريجي معهد اللغات العاملين في الاجهزة الحكومية المختلفة والشاغلين لإحدى درجات الكادر المالي العام والخاص أو ما يعادلهما حافزاً تشجيعياً مقداره (200) ريال شهرياً اعتباراً من تاريخ الحصول على دبلوم المعهد المذكور وبتاريخ 16/9/1998 قرر مجلس الوزراء الموقر الاستمرار في صرفه للموظفين القطريين وغير القطريين الذين هم على رأس عملهم وعدم منحه للموظفين القطريين وغير القطريين الجدد دون اشارة أو تحديد لتاريخ الحصول على دبلوم معهد اللغات المشار إليه، الأمر الذي يستفاد منه أن مجلس الوزراء الموقر قرر الاستمرار في صرف الحافز التشجيعي المشار غليه للموظفين المعينين قبل 16/9/1998 وبصرف النظر عن تاريخ حصولهم على دبلوم معهد اللغات وبالتالي فإن الموظف المعين قبل 16/9/98 يستحق صرف هذا الحافز حتى ولو حصل على دبلوم معهد اللغات بعد هذا التاريخ.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الموظف المعروضة حالته قد تم تعيينه في وزارة الصحة بتاريخ 23/7/93 والتحق يمعهد اللغات العام الدراسي (94/1995) وحصل على دبلوم المعهد المذكور موجوداً على رأس عمله قبل 16/9/98 وبالتالي يستحق صرف الحافز التشجيعي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1978 اعتباراً من 15/6/1999 تاريخ حصوله على دبلوم معهد اللغات.
ومن حيث إنه ينال مما تقدم ما انتهى إليه رأي وزارة الخدمة المدنية من عدم منح الحافز التشجيعي المشار إليه الى الموظفين القطريين وغير القطريين الخريجين الجدد والحاصلين على المعهد بعد 16/9/1998 باعتبار أن مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم (28) لسنة 1998 المؤرخ 16/9/1998 قرر الاستمرار في صرف الحافز التشجيعي المقرر لخريجي معهد اللغات للموظفين القطريين وغير القطريين الذي هم على رأس عملهم وعدم منحه للموظفين القطريين وغير القطريين الجدد وبصرف النظر عن تاريخ الحصول على دبلوم معهد اللغات، وبالتالي فإن الرأي المذكور أضاف ضابطاً أو شرطاً جديداً لصرف هذا الحافز لم يرد بالضوابط التي اقرها مجلس الوزراء الموقر في الاجتماع المؤرخ 16/9/98 وهو الحصول على دبلوم معهد اللغات قبل 16/9/98 وذلك بمراعاة ان مجلس الوزراء قد قرر صراحة استخدام عبارة الموظفين القطريين وغير القطريين الجدد دون ورود ذكر عبارة الخريجين الجدد الأمر الذي يقطع بأن تاريخ الحصول على دبلوم المعهد لم يرد كضابط للاستمرار في صرف هذا الحافز وبالتالي فإن الموظف المعين قبل 16/9/1998 يستحق صرف الحافز التشجيعي المشار إليه.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود الى أحقية السيد المعروضة حالته الموظف بوزارة الصحة العامة بصرف الحافز التشجيعي المقرر لخريجي معهد اللغات التابع لوزارة التربية والتعليم اعتباراً من 15/6/1999.