08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
7- مدى أحقية الموظفين القطريين العاملين بالدولة المرافقين لمرضاهم في أن يطلبوا من الجهة الطبية المختصة الحصول على شهادة تفيد أن حالة مرضاهم تستدعى اصطحاب مرافق.
- أحقية الموظفين القطريين العاملين بالدولة، والمرافقين لمرضاهم في أن يتقدموا للجهة الطبية المختصة بطلب الحصول على شهادة تفيد حالة مرضاهم.
من حيث إن مفاد المواد (1، 3، 4) من المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، والمادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001، أن المشرع القطري حرصا منه على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، قرر تحمل الدولة نفقات علاجهم بالخارج وذلك في الحالات التي تقرر فيها اللجنة الطبية المختصة عدم توافر وسائل علاجهم بالداخل، كما أجاز أيفاد مرافق أو أكثر للسفر مع المريض الذي تقرر علاجه بالخارج، وترك للجنة تحديد ذلك في ضوء تقريرها لحالة المواطن الطبية فيما إذا كانت تستدعى اصطحاب مرافق من عدمه، ألا انه الزمها وفقاً للمادة (4) من المرسوم المشار إليه بقواعد أيفاد مرافق لا تندرج ضمن تقرير اللجنة أو ملاءمتها لحالة المريض بل تطبقها اللجنة، في شأن أيفاد مرافق، دون النظر لحالة المواطن المرضية.
فإذا كان المشرع القطري، قد حرص على توفير المزايا سالفة البيان لمجرد أن يتوافر في الشخص صفة المواطنة، أن يطلب العلاج بالخارج على نفقة الدولة، فقد أضاف ميزة أخرى، خص بها الموظف القطري (ذكر أو أنثى)، تندرج في مصاف حقوقه الوظيفية، وهي إجازة خاصة، لا تحسب من رصيد أجازته الأخرى لمرافقة مريض للعلاج بالخارج، سواء كان ذلك على نفقة الدولة وفقاً للأحكام المتقدمة بالمرسوم رقم (79) لسنة 1992 المشار إليه، أو كان ذلك على نفقة المريض ذاته (على حسابه)، ودليلنا في ذلك عموم عبارة "العلاج بالخارج"، التي تحتمل الأمرين (على نفقة الدولة أو على نفقة المريض). هذا ولم يقيد المشرع هذا الحق ألا بشرط تقرير اللجنة الطبية المختصة، أن حالة المريض تستدعى اصطحاب مرافق، وكذا تحديد المدة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.
ومن ثم لا مجال إزاء صراحة أحكام المادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 إلى إضافة شرط أو افتراض قيد إضافي لم يرد بالنص، وإلا أضحى الأمر تقييدا له بغير مقيد وبدون مقتضى، خاصة أن النص من الوضوح بمكان، لا يحتمل معه استدعاء قيد وارد في أحكام أداة تشريعية أخرى تختلف حكمه تشريعها عن الحكمة التي تغياها المشرع القطري من ايراد هذا النص للموظف القطري.
إذ من الطبيعي عندما تعالج الدولة مواطنا على نفقتها، أن تشترط: قيام اللجنة ببيان أن حالة المريض تستدعى العلاج بالخارج ... وجود وسائل علاج بالداخل، ولكنه من غير الطبيعي أن نفرض ذات الشرط عندما نكون بصدد منح أجازه خاصة لمرافق مريض وحقا سار المشرع على هدي ذلك، ولم يتطلب الشرط الخاص بان حالة المريض تستدعى السفر للعلاج بالخارج... ومن ثم من غير الجائز وفقاً للجلي من قواعد التفسير أن نفترض هذا الشرط للنيل من حكمة التشريع للمادة (105) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
ومن حيث أن اللجنة الطبية المختصة عند أعمال دورها المنوط بها وفقاً لأحكام المادة (105) المشار إليها، يجب أن تراعي أن المعروض عليها ليس علاج مريض بالخارج على نفقة الدولة وإنما هو منح شهادة للموظف القطري، بعد مراعاتها للشروط والمعايير الموضوعية سالفة البيان، أن حالة المريض الذي رافقه أو يطلب مرافقته تستدعى اصطحاب مرافق، وتقوم أيضا بتحديد المدة اللازمة لعلاج المريض بالخارج بغرض حصول الموظف القطري على إجازة خاصة، وفي حدودها، لا تحسب من إجازاته السنوية، وليس بغرض العلاج بالخارج على نفقة الدولة، ومن ثم فإن للموظف القطري الحق في طلب هذه الشهادة من اللجنة الطبية المختصة وللجنة أن تستجيب حال ما إذا توافر في شأنه الشروط والمعايير سالفة البيان، ونعيد التذكير بها، بأنها قواعد الإيفاد الملزمة للجنة والمبينة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم (79) لسنة 1992، فإن تجاوزت الحالة هذه الحدود والقواعد المبينة بها فإن اللجنة تستدعى سلطتها في تقدير الحالة المرضية فيما إذا كانت تستدعى اصطحاب مرافق من عدمه.
ومن ثم لا تثريب على اللجنة أن استدعت قواعد إيفاد مرافق وغيرها الواردة بالمرسوم (79) لسنة 1992 المشار إليه وقامت بتطبيقها بغية تحقيق العلة من طلب الشهادة المنوه عنها، التي تطلبتها أحكام المادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وتطبيقا لما تقدم، فإن الموظفين القطريين الذين سافروا كمرافقين لمرضى، عند علاجهم بالخارج بوسائلهم الخاصة ولم تعرض حالتهم أصلا أو عرضت ورفضتها اللجنة لتوافر وسائل علاجهم بالداخل، فان ذلك لا يفقدهم الحق – وفقا لأحكام المادة (105) من اللائحة التنفيذية – من مراجعة اللجنة الطبية المختصة لحالة مرضاهم، لتبيان ما إذا كانت تستدعى اصطحاب مرافق من عدمه، ومنح شهادة تفيد أن الحالة تستدعى أو لا تستدعى اصطحاب مرافق. بمعنى أن للجنة وحدها سلطة تحديد أن الحالة تستدعى اصطحاب مرافق، فإذا ارتأت ذلك، فعليها تحديد المدة اللازمة لعلاج المريض بالخارج وفي حالة عدم توافر المعايير والشروط سالفة البيان في شأن الحالة المرضية فعليها أن تمنح المرافق شهادة تفيد أن الحالة لا تستدعى اصطحاب مرافق.
وأخيراً، وفي ضوء القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فانه عندما يستبان، أنه عند وضوح صراحة النص القانوني لا يجوز – بأي حال من الأحوال – افتراض تفسير أو إبداء شرط للتضييق مع سعة النص، مما مؤداه ترتيب نتيجة مخالفة لما يتطلبه المشرع خاصة أنه في الحالة الماثلة، أن سعة المشرع ظاهرة في عموم عبارة "العلاج بالخارج" فهي تستوعب منح الحق في إجازة خاصة براتب لمرافقة مريض سافر/ مسافر للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، أو لمرافقة مريض سافر/ مسافر للعلاج بالخارج على نفقته الخاصة بالشرط الذي يتطلبه النص فقط دون افتراض شرط لم يتطلبه النص. والقول بغير ذلك سوف يرتب حرمان فئة من الموظفين القطريين الذين رافقوا مرضى للعلاج بالخارج على غير نفقة الدولة، وهو أمر – بلا شك – لم يبغيه المشرع القطري ولم تظهره صراحة أو ضمناً أحكام المادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (1) لسنة 2001.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أحقية الموظفين القطريين، العاملين بالدولة، المرافقين لمرضاهم في أن يتقدموا للجهة الطبية المختصة بطلب الحصول على شهادة تفيد أن حالة مرضاهم تستدعى اصطحاب مرافق من عدمه، وللجنة أعمال صلاحيتها المنوه عنها.