06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
11- كيفية حساب علاوة بدل التمثيل للمهمات الرسمية خارج الدولة على مساعد وزير الخارجية.
- إذا نزل في ضيافة دولة أجنبية يستحق نصف العلاوة.
من حيث إن المستفاد من أحكام المواد (27) من قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001، والمواد (30، 31، 32) من لائحته التنفيذية ان المشرع قرر صرف علاوات إضافية للموظفين العاملين في الدولة، ومن بينها علاوة بدل التمثيل، والتي يستحقها الموظف المكلف في مهمة رسمية أو للتدريب خارج البلاد، وتشمل العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية، والاتصالات، والانتقالات المحلية. كما يستفاد أيضا أن استحقاق الموظف قيمة البدل كاملاً مرهون على أية حال بأن يتولى، أثناء قيامه بالمهمة، الإنفاق على نفسه، ومتوقفاً على أن يمون نزيلا في ضيافة الدولة الموفد إليها، وإلا تقاضى نصف قيمة العلاوة المقررة له.
وبتطبيق ما تقدم على المعروض حالته، فإن الحكومة الإيرانية قد تحملت وخلال فترة مشاركة مساعد وزير الخارجية القطرية في اجتماعات وزراء خارجية المؤتمر الإسلامي، نفقات سكنه، باعتبار ان هذه النفقات تدخل ضمن العناصر التي تشملها علاوة بدل التمثيل، ومن ثم يُعد ذلك من قبيل ضيافة الدولة الموفد إليها وتدخل ضمن مقتضياتها، وذلك لتحقق شرط الضيافة طبقا لحكم المادة (32) المشار إليها، وبالتالي، يستحق والحالة هذه نصف علاوة بدل التمثيل المقررة في هذا الشأن.