08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
14- تحديد الجهة التي تلتزم بسداد الفروق التي قد تنشأ في حالة عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين والعاملين عن الوفاء بالاشتركات المستحقة عليهم عن خدمتهم السابقة لصالح صندوق التقاعد والمعاشات والمقدرة بنسبة (5%) من رواتبهم.
- يلتزم الموظف أو العامل الذي يرغب في حساب كل أو بعض مدد خدمة سابقة له في المعاش بسداد الفروق التي قد تنشأ في حالة عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة عن الوفاء باشتراكات المعاشات.
من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (2، 5، 20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، أن قانون التقاعد والمعاشات يسري على الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الشاغلين لوظائف دائمة، كما يسري على الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ويلتزم الموظف أو العامل بأداء نسبة اشتراكاته في الصندوق بنسبة (5%) من الراتب بينما تلتزم جهة عمله بأداء (10%) ويكون للموظف أو العامل الموجود في الخدمة عند تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، الحق في طلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش على أن يلتزم بسداد نسبة اشتراكه (5%) في الصندوق عن تلك المدد من المكافأة المستحقة له أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت له بضمانها ويؤدي إليه ما تبقى منها وعليه أن يسدد الفرق في حالة عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة عن سداد تلك الاشتراكات.
وترتيباً على ما تقدم، وطبقا لصراحة الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، فإن الموظف أو العامل الذي يرغب في حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش يلتزم بسداد الفروق التي قد تنشأ في حالة عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة عن الوفاء بالاشتركات المستحقة عليه عن مدد خدمته السابقة.