07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
16- مدى أحقية المؤلف المسرحي في الحصول على تعويض جراء عرض إحدى مؤلفاته المسرحية دون إذنه.
- لما كان عرض العمل لأغراض تثقيفية وبغير قصد الربح فإنه لا يوجد خطأ في حق الجهة الإدارية يستحق التعويض.
من حيث إن المستفاد من نصي المادتين رقمي (1، 19) من المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، والمواد (15، 18، 54) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أن الحقوق المالية للمؤلف تستمر مدة حياته ولمدة خمسين سنة لا حقه على وفاته بالتالي فإنه طبقاً لحكم المادة (54) سالفة الذكر فإن أحكام هذا القانون تسري على المصنفات الموجودة قبل تاريخ نفاذه طالما أن مدة الحماية لم تنقض بعد، وأن المشرع قد اعتبر استعمال المصنف بغرض الاستعانة به لأهداف تربوية أو تثقيفية وهي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف مشروعا ولو لم يقترن بموافقة المؤلف بشرط أن لا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف وبشرط ألا يتعارض استعمال المصنف مع الاستغلال العادي له وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
ولما كان الثابت من الأوراق أن فرقة المسرح القطري قد قامت بعرض مسرحية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (سبتمبر 1992) لأهداف تثقيفية، وبغير قصد تحقيق ربح مادي وأنها ذكرت المصدر واسم المؤلف فإن قيامها بعرض هذه المسرحية يعد مشروعاً ولو لم يقترن بموافقة المؤلف حيث أن ذلك لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف، ولم يسبب ضرراً للمصالح المشروعة للمؤلف، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ من جانبها. ومن ثم فان المؤلف المذكور لا يستحق أي تعويض من فرقة المسرح القطري ولا تلتزم الأخيرة بتقديم أي اعتذار رسمي له.