08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
18- مدى جواز تسجيل وتملك شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة، ومصرح لها بالعمل في دولة قطر في مجال الخدمات التعليمية.
- يجوز للأشخاص الإعتبارية الخاصة بدول مجلس التعاون المرخص لها بممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها في قطر أن تسجل وتعمل في قطر.
من حيث أن المستفاد من نصي المادة (4) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المشرع أوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييرة أو زواله، كما أوجب تسجيل الأحكام النهائية المثبتة لحق من هذه الحقوق، ورتب المشرع على عدم تسجيل هذه التصرفات أو الأحكام أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول سواء بالنسبة لذوي الشأن أو بالنسبة للغير، ولا يكون لها من أثر سوى ترتيب التزامات شخصية بين أطرافها، كما أجاز المشرع بموجب حكم المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2002 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية في الدولة تملك العقارات اللازمة لذلك متى توافرت الشروط الثلاثة المحددة بنص المادة المشار إليها.
ومن حيث أنه بتطبق ذلك على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة موضوع الفتوى هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة، ومصرح لها من قبل رئاسة التعليم الأولى بوزارة التربية والتعليم بافتتاح مدرسة خاصة، وبالتالي تندرج في عداد الاشخاص الاعتبارية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي المرخص لها بممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها بدولة قطر، ومن ثم يجوز لها في حالة شراء العقار (القصر) والتي تمارس فيه نشاطها تسجيل هذا العقار وتملكه، وذلك بعد استيفاء الشروط الثلاثة المحددة سلفاً.
ولا يغير من ذلك صدور المرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون عام 2001، والتي تضمنت المادة (3) منها معاملة مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطني الدولة والموجودين بها في كافة المجالات الاقتصادية، سيما فيما يتعلق بتملك العقارات، وذلك لأن المادة (30) من هذه الاتفاقية أجازت منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتاً من تطبيق بعض أحكامها، وقد صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر لسنة 2002 بإطلاق تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء، واستثناء دولة قطر من تطبيقه لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من أول مارس عام 2003، ومن ثم فإن الأحكام الخاصة بتملك العقارات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لتكون موقوفة التطبيق خلال هذه المدة بدولة قطر، ويتعين إعمال أحكام المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه والتي أجازت تملك العقارات وفقاً للشروط الثلاثة المحددة سلفاً وطبقاً لما تقرره السلطات المختصة بدولة قطر تحقيقاً للمصلحة العامة.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أيضا ما نصت عليه المادة (32) من الاتفاقية المشار إليها من أن أحكام الاتفاقية هي الأولى في التطبيق عند تعارضها مع القوانين والانظمة الداخلية للدول الأعضاء، وذلك خلال مدة الخمس سنوات المحددة سلفاً، لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بإطلاق تملك العقارات بدولة قطر وبالتالي لا يوجد تعارض بينها وبين ما ورد بنص المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2002 خلال تلك المدة ويتعين إعمال حكم هذه المادة باعتبار أنها ما زالت سارية حتى إنتهاء مدة الخمس سنوات، وهو جواز تملك العقارات بدولة قطر لأغراض ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها في دولة قطر طبقا للشروط المحددة سلفاً لما تراه السلطة المختصة محققاً للصالح العام.